للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو بذلوها) أي: الجِزية، فلا تؤخذ منهم؛ لأن عقد الذِّمة مؤبَّد، وقد عقده معهم عمر هكذا، فليس لأحد نقضه (بل) تؤخذ الجِزية (من حربي منهم) أي: من بني تغلب (لم يدخل في الصُّلح إذا بذلها) قطع به في "الفروع"؛ لأنه ليس فيه نقض لفعل عمر؛ لعدم دخوله فيه.

(وليس للإمام نَقْض عهدهم) أي: بني تغلب (وتجديد الجِزية


= كردوس؛ عن عبادة بن النعمان، عن عمر رضي الله عنه.
وأخرجه أبو يوسف في الخراج ص / ١٢٠، عن بعض المشايخ، عن السفاح، به.
وأخرجه الشافعي في الأم (٤/ ١٩٤) عن أبي إسحاق الشيباني، عن رجل، أن عمر، به.
وأخرجه عبد الرزاق (٦/ ٥٠) رقم ٩٩٧٤، عن أبي إسحاق الشيباني، عن كردوس التغلبي، به.
وأخرجه أبو يوسف في الخراج ص / ١٢٠ عن أبي حنيفة، عمن حدَّثه، عن عمر رضي الله عنه.
قال ابن حزم في المحلَّى (٦/ ١١٢، ١١٣): هذا الخبر لا يحلّ الأخذ به؛ لانقطاعه وضعف رواته … وهو أسقط خبر وأشده اضطرابًا؛ لأنه يقول راويه مرة: عن السفاح بن مطر، ومرة: عن السفاح بن المثنى، ومرَّة: عن داود بن كردوس، أنه صالح عمر رضي الله عنه عن بني تغلب، ومرة: عن داود بن كردوس، عن عبادة بن النعمان أو زرعة بن النعمان، أو النعمان بن زرعة أنه صالح عمر رضي الله عنه. ومع شدة هذا الاضطراب المفرط فإن جميع هؤلاء لا يَدري أحدٌ من هم من خلق الله تعالى … وقد صحَّ عن عمر -بأصح طريق- عن زياد بن حُدير قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن آخذ من نصارى بني تغلب العشر، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر.
قلنا: وأثر زياد بن حدير أخرجه أبو يوسف في الخراج ص / ١٢٠، ويحيى بن آدم في الخراج ص / ٦٥، رقم ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٤، وعبد الرزاق (٦/ ٩٥، ٩٩) رقم ١٠١١٥، (١٠/ ٣٧٠) رقم ١٩٤٠٠، وأبو عبيد في الأموال ص / ٣٧، رقم ٧٢، وابن سعد (٦/ ١٣٠)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٣٢٢) رقم ١٨٨، عن زياد بن حدير، به. وصححه ابن حزم كما تقدم.