للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سَفْر) (١) للحديث (٢)، ولئلا يلتبس على الجاهل عدد ركعات الصلاة.

(ولو قصر الصلاتين) أو صلاهما بتيمم (في وقت أولاهما) جمع تقديم (ثم قدم) وطنه (قبل دخول وقت الثانية) أو وجد الماء قبله (أجزأه) اعتبارًا بوقت الفعل.

(ولو نوى القصر) من يباح له (ثم رفضه، ونوى في الصلاة الإتمام، أتم) وجوبًا؛ لأنه رجع إلى الأصل. قال ابن عقيل وغيره: وفرضه الأولتان وهذه "الثامنة عشرة" مما يجب فيه الإتمام.

(ولو نوى) مسافر (القصر، ثم أتم سهوًا، ففرضه الركعتان، والزيادة سهو يسجد لها ندبًا) لأن عمدها لا يبطل الصلاة. وتقدم حكم متابعة


(١) بفتح السين وسكون الفاء، جمع سافر بمعنى مسافر، كراكب وركب، وصاحب وصحب. "ش".
(٢) روى أبو داود في الصلاة، باب ٢٧٩، حديث ١٢٢٩، والطيالسي ص/ ١١٣ حديث ٧٤٠، وابن أبي شيبة (١/ ٣٨٣، ٢/ ٤٥٠، ٤٥٣)، وأحمد (٤/ ٤٣٠، ٤٣١، ٤٣٢)، والبزار في مسنده (٩/ ٧٧) حديث ٣٦٠٨، وابن خريمة (٣/ ٧٠) حديث ١٦٤٣، والطحاوي (١/ ٤١٧)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٣٧، ٣٦٥)، حديث ٢٢٤٣، ٢٢٩٥، والطبراني في الكبير (١٨/ ٢٠٨، ٢٠٩) حديث ٥١٣، ٥١٦، والبيهقي (٣/ ١٣٦)، عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -, قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: يا أهل البلد، صلوا أربعًا؛ فإنا قوم سفر. لفظ أبي داود.
قال ابن خزيمة: إن ثبت الخبر، فإن في القلب من علي بن زيد بن جدعان، وإنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب؛ لأن هذه المسألة لا يختلف العلماء فيها. وضعفه الحافظ في الفتح (٢/ ٥٦٣) لأجل علي بن زيد بن جدعان.
وفي الباب عن عمر: أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١٤٩، ٤٠٢)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٨٣)، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم إلى مكة، صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر. قال الحافظ في الدراية (١/ ٢١٣): إسناده صحيح.