للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(حَنِثَ) الحالف (إلا أن ينوي) المباشرة بنفسه؛ لأن فعل وكيله كفعله، نصَّ عليه (١)؛ ولأن الفعل يُضاف إلى الموكِّل فيه والآمرِ به، كما لو حلف لا يحلق رأسه، فأمر من حلقه، فلو حلف: لا يكلم عبدًا اشتراه زيد، فكلَّم عبدًا اشتراه وكيله، أو: لا يضرب عبده، فضربه (٢) بأمره، حَنِثَ.

(ولو توكَّل الحالف فيما حلف ألا يفعله، وكان) المحلوف عليه (عقدًا أضافه إلى الموكّل) بأن قال: بعتُ عن موكلي أو اشتريت له (أو أطلق) فلم يضفه إلى الموكّل (لم يحنث) الحالف؛ لأنّ حقوق العقد متعلّقة بالموكِّل، كما تقدم، لكن تقدم في النكاح (٣): لا يصح إذا لم يضفه لموكِّله.

فصل

(والعُرفي ما اشتهر مجازُه حتى غلب على حقيقته) أي: اللغوية (بحيث لا يعلمها أكثرُ الناس) لأنه إذا لم يشتهر يكون مجازًا لغةً. سُمِّيَ عُرفيًّا؛ لاستعمال أهل العُرفِ له في غير المعنى اللغوي. وذلك أن اللفظ قد يكون حقيقة لغوية في معنى، ثم يغلب على معنىً آخرَ عُرفي (كالرَّاوية، وهي في العُرف اسم للمَزادة) بفتح الميم، والقياس كَسْرُها، وهي شطر الرَّاوية، والجمع مزايد؛ قاله في "الحاشية" (وفي الحقيقة اسم لما يُستقى عليه من الحيوانات) قاله في "الشرح" في موضع، وفي "الشرح" في موضع آخر و"المبدع" و"شرح المنتهى" وغيرها: للجمل


(١) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٨/ ١٠٥).
(٢) في "ح" و"ذ": "فَضُرِب".
(٣) انظر (١١/ ٢٨٦).