للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هاتان الركعتان" متفق عليه (١).

(و) الخامس من أوقات النهي (إذا شرعت) الشمس (في الغروب حتى تغرب) لما تقدم.

(ويجوز قضاء الفرائض) في كل وقت منها لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نام عن صلاة، أو نسيَها، فليصلها إذا ذكرها" متفق عليه (٢).

وحديث "تأخيره صلاة الفجر لما نام عنها حتى طلعت الشمس، أخرها حتى ابيضت الشمس" متفق عليه (٣)، إنما يدل على جواز التأخير، لا تحريم الفعل.

(و) يجوز (فعل المنذورة) في كل وقت منها (ولو كان نذرها فيها) بأن قال: لله على أن أصلي ركعتين عند طلوع الشمس ونحوه؛ لأنها صلاة واجبة، فأشبهت الفرائض.

(و) يجوز (فعل ركعتي طواف، فرضًا كان) الطواف (أو نفلًا) في كل وقت منها، لحديث جبير بن مطعم: أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا بني عبدِ مناف، لا تمنعُوا أحدًا طافَ بهذا البيت، وصلى فيه، في أية ساعة شاء من ليل، أو نهار" رواه الأثرم، والترمذي (٤) وقال: صحيح. وهذا إذن منه - صلى الله عليه وسلم - في فعلهما في


(١) البخاري في السهو، باب ٨، حديث ١٢٣٣، ومسلم في المسافرين، حديث ٨٣٤.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ١١٠) تعليق رقم ١.
(٣) البخاري في التيمم، باب ٦، حديث ٣٤٤، ومسلم في المساجد، حديث ٦٨٢، عن عمران بن الحصين - رضي الله عنهما -.
وقد تقدم تخريجه (٢/ ١١٢)، تعليق ١، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) الأثرم لعله في سننه، ولم تطبع، والترمذي في الحج، باب ٤٢، حديث ٨٦٨. وأخرجه - أيضًا - أبو داود في المناسك، باب ٥٣، حديث ١٨٩٤، والنسائي في المواقيت، باب ٤١، حديث ٥٨٤، وفي المناسك، باب ١٣٧، حديث ٢٩٢٤، =