للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن حكم بالمنِّ على غير الذُّرية، لزم قَبوله) لأنه نائب الإمام، فكان له المنّ كَهُوَ، وظاهره: ولو أباه الإمام.

(وإن حَكَمَ بقتلٍ أو سبي، لزم قَبوله) لما تقدم في قضاء سعدٍ على بني قريظة (١).

(فإن أسلموا قبل الحكم عليهم) بشيء مما سبق (عصموا دماءهم وأموالهم كما تقدم) لخبر: "أمِرْتُ أنْ أقاتِلَ الناس" (٢).

(وإن كان) إسلامهم (بعد الحكم بالقتل، عصموا دماءهم فقط) لأن قَتْل المسلم حرام، ولا يعصمون مالهم ولا ذريتهم؛ لأنها صارت للمسلمين قبل إسلامهم (ولا يُسْتَرَقُّون) لأنهم أسلموا قبل استرقاقهم. (ويكون المال على ما حكَمَ فيه) كالأنفس. (وإن حكم بأنهم للمسلمين، كان) المال (غنيمة) للمسلمين.

(وإن حكم عليهم بإعطاء الجِزْية لم يلزم حكمه) لأن عَقْد الجِزية عَقْد معاوضة يتوقف على التراضي.

(وإن سألوه) أي: أهل الحصن (أن ينزلهم على حكم الله) تعالى (لزمه أن يُنزلهم، ويُخيَّر فيهم كالأسرى) لأن ذلك هو الحكم بحسب اجتهاده، لكن في حديث بريدة الذي أخرجه أحمد ومسلم مرفوعًا


= للزيلعي (٣/ ١٠٣) - والحربي في غريب الحديث (٣/ ١٠٣٠) والطبري في تفسيره (٢١/ ١٥٣)، عن علقمة بن وقاص، مرسلًا. وأعله ابن كثير في تحفة الطالب ص/ ٤٥٩، والحافظ في الفتح (٧/ ٤١٢) بالإرسال. وانظر ما تقدم (٧/ ٦٠)، تعليق رقم (٢).
والأرقعة جمع رَقْع، وهي السماء كما في القاموس المحيط ص/ ٩٣٣، مادة: (رقع).
(١) انظر التعليق السابق.
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ٨٠)، تعليق رقم (١).