للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن جعلوا الحكم إلى رجل يعينه الإمام، جاز) لأنه إنما يختار الأصلح.

(وإن نزلوا على حكم رجل منهم) لم يجز؛ لعدم نفوذ حكمه (أو جعلوا التعيين إليهم، لم يجز) لأنهم ربما اختاروا غيرَ الأصلح.

(وإن مات مَن اتَّفقوا عليه، ثم اتَّفقوا على غيره ممن يصلح، قام مَقامه) كما لو عيَّنوه ابتداءً.

(وإن لم يتفقوا) مع الإمام (وطلبوا حَكَمًا لا يصلح، رُدُّوا إلى مأمِنهم، وكانوا على الحصار حتى يتفقوا) مع الإمام على مَن يصلح لذلك.

(وكذلك إن رضوا باثنين) ينزلون على حكمهما (فمات أحدهما، فاتفقوا على من يقوم مقامه، جاز) حيث كان أهلًا (وإلا رُدُّوا إلى مأمنِهم) حتى يتفقوا على غيره ممن يصلح.

(وكذلك إن رضوا بتحكيم من لا تجتمع الشرائط فيه، ووافقهم الإمام عليه) لعدم علمه بأنه لا يصلح (ثم بان بأنه لا يصلح) لفقد شيء من الشروط السابقة (لم يُحَكَّم، ويُرَدُّون إلى مأمنهم كما كانوا) حتى يتفقوا على من يصلح.

(ولا يحكُمُ) مَن نزلوا على حكمه (إلا بما فيه حظ للمسلمين) لأنه نائبُ الإمام، فقام مقامه في اختيار الأحَظِّ، كَهُوَ في الأسرى، وحينئذ يلزمه ذلك، وحكمه لازم (من القتل والسبي) لأن سعدًا حَكَمَ في بني قريظة بقتلهم وسَبْي ذراريهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لقدْ حكَمْتَ بحكم الله من فوق سبعةِ أرْقِعَةٍ" (١) (والفداء) لما سبق.


(١) أخرجه ابن إسحاق في السيرة - كما في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكشاف =