للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قال الشيخ: ويستحب الجهر بالتسبيح، والتحميد، والتكبير، عقب الصلاة. انتهى) لقول ابن عباس: "كنتُ أعلم إذا انصرفوا بذلك، إذا سمعته" (١) وفي رواية: "كنت أعرف انقضاء صلاة النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير" متفق عليه (٢).

قال في "المبدع": ويستحب الجهر بذلك، وحكى ابن بطال (٣) عن أهل المذاهب المتبوعة خلافه. وكلام أصحابنا مختلف، قاله في الفروع. قال: ويتوجه: يجهر لقصد التعليم فقط ثم يتركه. والمقصود من العدد: أن لا ينقص منه، وأما الزيادة فلا تضر شيئًا، لاسيما من غير قصد؛ لأن الذكر مشروع في الجملة، فهو يشبه المقدر في الزكاة، إذا زاد عليه.

(و) يقول (بعد كل من) صلاتي (الصبح، والمغرب، وهو ثان رجليه، قبل أن يتكلم، عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير) لخبر أحمد، عن شهر


= (٨/ ٣١٠)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٢٨٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦/ ٧٣)، وعبد بن حميد (٣/ ٢٦٢) رقم ١٥٦٨، وابن حبان "الإحسان" (٣/ ١٢٢) رقم ٨٤٢. والطبراني في الكبير (٢٥/ ٧٣ - ٧٤) رقم ١٨٠، ١٨١ والحاكم (١/ ٥٤٧)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٦/ ٣٤٦٥) رقم ٧٨٧٣.
قال الترمذي: حديث غريب. وحسنة النووي في الأذكار ص/ ١٤، والحافظ في نتائج الأفكار (١/ ٨٤)، وسكت عليه الحاكم، وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح.
(١) أخرجه البخاري في الأذان، باب ١٥٥، حديث ٨٤١، ومسلم في المساجد، حديث ٥٨٣ (١٢٢).
(٢) البخاري في الأذان، باب ١٥٥، حديث ٨٤٢، ومسلم في المساجد، حديث ٥٨٣.
(٣) انظر شرحه على صحيح البخاري (٢/ ٤٥٨).