للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتذلل (١). (ولا يلزمهم الصيام بأمره) كالصدقة، مع أنهم صرحوا بوجوب طاعته في غير المعصية، وذكره بعضهم إجماعًا، قال في "الفروع": ولعل المراد: في السياسة والتدبير، والأمور المجتهد فيها، لا مطلقًا. ولهذا جزم بعضهم: تجب في الطاعة، وتسن في المسنون، وتكره في المكروه.

(و) يأمرهم أيضًا بـ (الصدقة)، لأنها متضمنة للرحمة المفضية إلى رحمتهم بنزول الغيث. (وترك التشاحن)، من الشحناء، وهي العداوة؛ لأنها تحمل على المعصية والبهت، وتمنع نزول الخير بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خرجت لأخبركم بليلةِ القدرِ، فتلاحى فلان وفلان، فرفعت" (٢). (ويعدهم يومًا) أي يعينه لهم (يخرجون فيه) للاستسقاء، لحديث عائشة قالت: "ووعد الناس يومًا يخرجونَ فيهِ". رواه أبو داود (٣). (ويتنظف لها بالغسل، والسواك، وإزالة الرائحة)، وتقليم الأظفار، ونحوه؛ لئلا يؤذي الناس. وهو يوم يجتمعون له، أشبه الجمعة، (ولا يتطيب) وفاقًا، لأنه يوم استكانة وخضوع.

(ويخرج إلى المصلى متواضعًا في ثياب بذلة متخشعًا) أي خاضعًا، (متذللًا) من الذل، وهو الهوان، (متضرعًا) أي متمسكنًا (٤)، لحديث ابن عباس قال: "خرج النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للاستسقاء متذللًا متواضعًا متخشعًا متضرعًا، حتى أتى المصلى" (٥) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.


(١) في "ح" و"ذ": "والتذلل للرب".
(٢) أخرجه البخاري في الإيمان، باب ٣٦، حديث ٤٩، من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -.
(٣) في الصلاة، باب ٢٦٠، حديث ١١٧٣، وهو طرف من حديث عائشة - رضي الله عنها - المتقدم (٣/ ٤٤٠)، تعليق رقم ٣.
(٤) في "ح", و"ذ": "مستكنًا".
(٥) طرف من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - المتقدم (٣/ ٤٣٩)، تعليق رقم ٢.