للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأرض. فإذا ظهر فيها) أي: الأرض (ما يُخالف المشاهدة، كان له) أي: الأجير (الخيار في الفسخ) والإمضاء، كخيار العيب في المبيع.

(فإن فسخ) الأجير (كان له من الأجر بحصة ما عمل) لأن المانع من الإتمام ليس من قِبله (فيُقَسَّط الأجر) المُسمَّى (على ما بقي) من العمل (و) على (ما عمل) الأجير (فيقال: كم أجر ما عمل؟ وكم أجر ما بقي؟ فيُقَسَّط الأجر المُسمَّى عليهما) فإذا فرضنا أن أجر ما عمل عشرة، وما بقي خمسة عشر، فله خمسان.

(ولا يجوز تقسيطه) أي: الأجر (على عدد الأذرع؛ لأن أعلى البئر يسهُل نقل التراب منه، وأسفله يشُقُّ ذلك) أي: نقل التراب (فيه) هذا ما جزم به في "المغني" و"المبدع" وغيرهما، خلاف ما ذكره في أوائل الباب (١) تبعًا "للرعاية".

(وإن نبع منه) أي: المحفور من بئر أو نهر (ما منعه) أي: الأجير (من الحفر فكالصخرة) له الفسخ، ويُقَسَّط المُسمَّى على ما عمل وما بقي، ويأخذ بالقسط.

(ويجوز استئجار ناسخ) ينسخ له كتب فقه، أو حديث، أو شعرًا مباحًا، أو سجلات؛ نص عليه (٢). ولابُدَّ من تقديره بالمدة، أو العمل.

(فإن قدَّره بالعمل، ذكر عدد الورق وقَدْرَهُ، وعدد السطور في كل ورقة، وقَدْرَ الحواشي، و) ذكر (دقة القلم وغلظه، فإن عرف الخط بالمشاهدة؛ جاز، وإن أمكنه) ضبطه (بالصفة؛ ذكره، وإلا؛ فلابُدَّ من المشاهدة) لأن الأجر يختلف باختلافه (ويصح تقدير الأجر بأجزاء الفرع


(١) (٩/ ٣٦).
(٢) انظر: المغني (٨/ ٣٨).