للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وفي الحَدَب) بفتح الحاء والدال (الدِّية) لأن بذلك تذهب المنفعة والجَمَال؛ لأن انتصاب القامة من الكمال والجمال، وبه شرف الآدمي على سائر الحيوانات (فإن انحنى قليلًا، فحكومة) للنقص.

(وفى الصَّعَر الدية) رواه مكحول عن زيد (١) ولا يُعرف له مخالِف؛ ولأنه أذهب الجمال والمنفعة (وهو) أي: الصَّعَر (أن يجني عليه فيصير وجهه في جانب ولا يعود، فلا يقْدِر على النظر أمامه، ولا يمكنه ليُّ عنقه) وأصل الصَّعَر: داء يأخذ البعير في عنقه فيلتوي منه عنقه، قال تعالى: {وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ} (٢) أي: لا تُعْرِض عنهم بوجهك (وإن صار الالتفات، أو ابتلاع الماء أو) ابتلاع (غيره شاقًّا عليه؛ فـ (ـعلى الجاني (حكومة) لهذا النقص.

(وفي الذكَر الدية) إجماعًا (٣) وتقدم (٤) (من صغير وكبير، وشيخ وشاب) لعموم حديث عمرو بن حزم مرفوعًا: "وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ" رواه


(١) أخرج عبد الرزاق (٩/ ٣٥٩) رقم ١٧٥٦٥، ومن طريقه ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١٠/ ٤٤٥)، عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: في الصعر إذا لم يلتفت الدية كاملة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ١٧١)، عن عباد بن العوام، عن حجاج، عن مكحول، عن زيد: في الصعر الدية.
وخالف حماد بن سلمة -فيما أخرجه ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١٠/ ٤٤٥) - فرواه عن الحجاج، عن مكحول، أن زيد بن ثابت قال: في الحدب الدية كاملة، وفي البحح الدية كاملة، وفي الصعر نصف الدية، وفي الغنن بقدر ما غنن.
(٢) سورة لقمان، الآية: ١٨.
(٣) الإجماع لابن المنذر ص/ ١٥٠، والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (٤/ ١٩٩٧).
(٤) (١٣/ ٣٨٨).