للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن اشترى أختَ امرأته، أو) اشترى (عمَّتها، أو) اشترى (خالتها) من نسبٍ أو رضاع (صَحَّ) الشراء؛ لأن الملك يُراد للاستمتاع وغيره؛ ولذلك صح شراء أخته من الرضاع (ولم يحل له وطؤها) أي: التي ملكها (حتى يطلق امرأته) أو يخلعها، أو ينفسخ نكاحه لمقتض؛ ولذلك قال في "المنتهى": حتى يفارق زوجته (وتنقضي عدتها) لئلا يجمع ماءه في رحم أختين ونحوهما، وذلك حرام؛ لما تقدم (١).

(ودواعي الوطء مثله) أي: مثل الوطء، فتحرم؛ صححه في "الإنصاف"؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصد.

ويجوز الجمع بينهما في الخلوة.

(وإن اشترى جاريةً ووطِئها، حَلَّ له شراء أُمِّها وأختها وعمَّتها وخالتها، كما يحلُّ له شِرَاء المعتدة والمزوَّجة) والمجوسية والمُحرَّمة لنحو رضاع.

(وإن اشترى من يحرم الجمع بينهما) من الأختين (٢) (في عقد واحد، صح) العقد، قال في "الشرح": ولا نعلم خلافًا في ذلك.

(وله وطء إحداهما) أيتهما شاء؛ لأن الأخرى لم تصر فراشًا، كما لو كان في ملكه إحداهما وحدها (وليس له الجمع بينهما في الوطء) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر، فلا يَجمَعْ ماءَهُ في رَحِمِ أُختين" (٣).

(وأما الجمع) بين الأختين ونحوهما (في الاستمتاع بمقدمات


(١) (١١/ ٣٢٧).
(٢) في "ذ": "كالأختين".
(٣) تقدم تخريجه (١١/ ٣٢٧) تعليق رقم (١).