للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمرَ القضاء (١)، وبعث عليًّا قاضيًا باليمن (٢)، وكان يُرسِل بعضَهم لقبض الزكاة وغيرها (٣)، وكذلك الخلفاء من بعده.

(ويجوز أن يولِّيَ) الإمامُ قاضيًا (من غير مذهبه) لأن على القاضي أن يجتهد رأيه في قضائه (وإن نهاه عن الحكم في مسألةٍ، فله الحكمُ بها) هذا أحد وجهين؛ أطلقهما في "الرعاية". قال في "الإنصاف": قلت: الصواب الجواز. انتهى.

قلت: فيفرق بين ما إذا ولاه ابتداءً شيئًا خاصًّا، وبين ما إذا ولاه ثم نهاه عن شيء.

(ويجوز أن يولِّي) مَن له الولاية (قاضيين فأكثر في بلد واحد، يجعل لكل واحدٍ منهما عملًا، سواء كان المولِّي الإمامَ، أو القاضي) ولَّى (خلفاءَه، مثل أن يجعل إلى أحدهما الحكمَ بين الناس، و) يجعل (إلى الآخر عقود الأنكحة) لأن الإمام كامل الولاية، فوجب أن يملك ذلك، إذ لا ضررَ فيه، كتولية القاضي الواحد.

(فإن جعل إليهما) أي: القاضيين (عملًا واحدًا، جاز) له ذلك (فيحكم كلُّ واحدٍ باجتهاده) لأنها نيابة، فجاز جعلها لاثنين كالوكالة؛


(١) أخرجه الطبري في تاريخه (٣/ ٤٢٦).
(٢) تقدم تخريجه (١٥/ ١١) تعليق رقم (١).
(٣) أخرج البخارى في الزكاة، باب ٦٧، حديث ١٥٠٠، وفي الهبة، باب ١٧، حديث ٢٥٩٧، ومسلم في الإمارة، حديث ١٨٣٢، عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من الأزد -يقال له ابن اللُّتْبيَّة- على الصدقة، فلما قدم، قال: … الحديث.
وأخرج أبو داود في الإمارة، باب ١٢، حديث ٢٩٤٧، عن أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه، قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساعيًا .. الحديث. وانظر ما تقدم (٤/ ٤١٩).