للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالمعروف) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ابدأ بنفسك، ثم بمن تعولُ" (١)؛ ولأن ملكه باقٍ عليه قبل القسمة.

(وهو) أي: المعروف (أدنى ما يُنفق على مِثله، وأدنى ما يسكنه مِثله) وقوله: (من مأكل، ومشرب، وكسوة) بيان لما ينفق على مثله (إلى أن يفرغ من قسمته) أي: قسمة ماله (بين غُرمائه، إن لم يكن له) أي: المفلِس (كَسْبٌ يفي بذلك) أي: بنفقته وكسوته.

فأما إن كان يقدر على التكسُّب، فنفقته في كسبه؛ فإنه لا حاجة في إخراج ماله مع غناه بكسبه، قاله في "المغني" و"الشرح"، قال في "الإنصاف": وهو قوي.

(وإن كان كَسْبه) أي: المفلس (دون نفقته) وكسوته (كُمِّلت من ماله) كما لو لم يكن له كسب.

(ويُجهَّز هو) أي: المفلس (ومن تلزمه مؤنته - غير زوجته - من ماله إن مات)، هو أو من تلزمه نفقته؛ كنفقته, وأما الزوجه فمؤنة تجهيزها في تركتها مطلقًا (مقدَّمًا) أي: المفلِس ومن يلزمه تجهيزه بمؤنة تجهيزه (على غيره) من الغرماء (كما تقدم (٢)) في التكفين.

(ويكفَّن) المفلس إذا مات، وكذا من مات من الرجال الذين يلزمه نفقتهم (في ثلاثة أثواب) بيض من قطن (كما) أي: مما (كان يلبس في حياته) أي: من ملبوس مثله في الجمع والأعياد، وتقدم (٣). والمرأة في خمسة أثواب كذلك. (وقدَّم في "الرعاية"): يُكفَّن (في ثوب واحد)


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٥٥) تعليق رقم (١).
(٢) (٤/ ١٠٢).
(٣) (٤/ ١٠١).