للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمارتها.

(وإن أحياه غيره) أي: غير المتحجِّر (في مدة المُهلة، أو قبلها لم يملكه) لمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أحيا أرضًا ميتةً في غيرِ حَقِّ مسلمٍ فهي له" (١)؛ ولأنه إحياء في حق غيره، فلم يملكه؛ ولأن حق المتحجر أسبق، فكان أولى.

(و) إن أحياه أحد (بعدها) أي: بعد مضي مدة المهلة (ملكه) من أحياه، قال في "الإنصاف": لا أعلم فيه خلافًا. انتهى. وذلك لأن الأول لا ملك له، وحقه زال بإعراضه حتى مضت مدة الإمهال.

(ومن نزل عن وظيفة) من إمامة، أو خطابة، أو تدريس، ونحوه (لزيد، وهو) أي: زيد (لها) أي: الوظيفة (أهلٌ، لم يتقرر غيره) فيها؛ لتعلُّق حقه بها.

(فإن قُرِّرَ هو) أي: قرره من له الولاية كالناظر، تَمَّ الأمر له (وإلا) بأن لم يقرِّره من له ولاية التقرير (فهي) أي: الوظيفة (للنازل) لأنه لم يحصل منه رغبة مطلقة عن وظيفته.

(وقال الشيخ (٢): لا يتعين المنزول له، ويولي من له الولاية من يستحقها شرعًا) واعترضه ابن أبي المجد (٣): بأنه لا يخلو إما أن يكون


(١) تقدم تخريجه (٩/ ٢٠٦) تكميل تعليق رقم (١) فقرة (هـ).
(٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٥٣.
(٣) في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - (٢/ ٤١١) ما نصه: "قال ابن قندس: ابن أبي المجد هذا شامي كان في زمن صاحب الفروع، وله بعض مناقشات على الفروع. ا. هـ.". قلنا: هو الشيخ الفقيه العالم، أبو المحاسن، جمال الدين، يوسف بن ماجد بن أبي المجد عبد الخالق المرداوي الحنبلي، كان من فضلاء الحنابلة، كثير النظر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، مثابرًا على الفتوى بقوله في مسائل، الطلاق، وبيض الفروع وزاد فيها ونقص وناقش المصنف فيها في أماكن. توفي =