للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ثم) صلاة (الاستسقاء) لأنه يشرع لها الجماعة مطلقًا، أشبهت الفرائض.

(ثم التراويح) لأنه لم يداوم عليها - صلى الله عليه وسلم - خشية أن تفرض، لكنها أشبهت الفرائض من حيث مشروعية الجماعة لها.

(ثم الوتر) قدمه جماعة، منهم صاحب "التلخيص"، وجزم به في "الوجيز" وغيره. ووجهه: أن الجماعة شرعت للتراويح مطلقًا، بخلاف الوتر، فإنه إنما تشرع له الجماعة تبعًا للتراويح، ونقل حنبل: ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل.

(وكان) الوتر (واجبًا على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -) لحديث: "ثلاث كتبن عليَّ، ولم تكتب عليكم: الضحى، والأضحى، والوتر" (١) واعترض بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر على


(١) أخرجه أحمد (١/ ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٤، ٣١٧)، وعبد بن حميد (١/ ٥١٢) رقم ٥٨٦، والبزار (٣/ ١٤٤) رقم ٢٤٣٣، ٢٤٣٤، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٦٠، ٣٠١) رقم ١١٦٧٤، ١١٨٠٢، ١١٨٠٣، وابن عدي (٢/ ٥٤٣، ٧/ ٢٦٧٠)، والدارقطني (٢/ ٢١، ٤/ ٢٨٢)، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص/ ١٩٢ رقم ٢٠١، والحاكم (١/ ٣٠٠)، والبيهقي (٢/ ٤٦٨، ٩/ ٢٦٤)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٤٥٢)، والعلل المتناهية (١/ ٤٥٣) رقم ٧٧٠.
قال النووي في الخلاصة (١/ ٥٥١): ضعفه البيهقي وآخرون لضعف أبي جناب.
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٨): أطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف، كأحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي وغيرهم. وضعفه - أيضًا - في الفتح (١٠/ ٤).
وروى من طريق آخر عن أنس - رضي الله عنه -. رواه عبد الرزاق (٣/ ٥) رقم ٤٥٧٢، وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية (١/ ٢٩٣) رقم ٦٤٩، وابن عدي (٤/ ١٤٥٢)، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص/ ١٩٣ رقم ٢٠٢، والدارقطني =