للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الراحلة، كما ثبت في "الصحيحين" (١) وأوجب: بأنه يحتمل أنه من عذر، أو من خصائصه، أو أنه كان واجبًا عليه في الحضر دون السفر كما قال الحليمي، وابن عبد السلام الشافعي، والقرافي (٢)، جمعًا بين الدليلين، وليس بواجب على أمته - صلى الله عليه وسلم - لقوله للأعرابي، حين سأله عما فرض الله عليه من الصلاة قال: "خمس صلوات، قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع" متفق عليه (٣). وكذب عبادة رجلًا يقول: الوتر واجب، وقال سمعت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -


= (٢/ ٢١). وفي سنده: عبد الله بن محرر، قال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٤٥): وعبد الله بن محرر: متروك. وأورده الذهبي في الميزان (٢/ ٥٠٠) وعدَّه من المناكير. وضعف إسناده الحافظ في المطالب العالية (١/ ٢٦٣)، والتلخيص الحبير (٢/ ١٨).
(١) رواه البخاري في الوتر، باب ٥، ٦، حديث ٩٩٩، ١٠٠٠، وفي تقصير الصلاة، باب ٧، ٨، ٩، ١٢، حديث ١٠٩٥، ١٠٩٦، ١٠٩٨، ١١٠٥، ومسلم في صلاة المسافرين، حديث ٧٠٠ من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
ورواه البخاري في تقصير الصلاة، باب ٧، ٨, ١٢، حديث ١٠٩٣، ١٠٩٧، ١١٠٤، ومسلم في صلاة المسافرين، حديث ٧٠١ من حديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنه -.
ورواه البخاري في تقصير الصلاة، باب ١٠، حديث ١١٠٠، ومسلم في صلاة المسافرين حديث ٧٠٤, من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
ورواه البخاري في الصلاة، باب ٣١، حديث ٤٠٠، وفي تقصير الصلاة، باب ٧، ٨، حديث ١٠٩٤، ١٠٩٩، وفي المغازي، باب ٣٤، حديث ٤١٤٠ من حديث جابر - رضي الله عنه -.
(٢) الذخيرة (٢/ ٣٩٢).
(٣) البخاري في الإيمان، باب ٣٤، حديث ٤٦، وفي الصوم، باب ١، حديث ١٨٩١، وفي الشهادات، باب ٢٦، حديث ٢٦٧٨، وفي الحيل، باب ٣، حديث ٦٩٥٦، ومسلم في الإيمان، حديث ١١، من حديث طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -.