(وإن وكَّله في عتق عبده، ثم كاتبه سيده) الموكِّل في عتقه (انعزل الوكيل) لأن ذلك دليل رجوعه.
(ولو باع له وكيله ثوبًا) أو نحوه (فوهب له) أي: للوكيل (المشتري مِنديلًا) - بكسر الميم - أو نحوه (في مدة الخيارين، فهو) أي: المِنديل (لصاحب الثوب) نص عليه (١)(لأنه زيادة في الثمن) في مدة الخيارين (فلحق به) أي: بالثمن، وكذا عكسه. وعُلم منه: أنه لو وهبه شيئًا بعد مدة الخيارين، أنه للموهوب له.
فصل
(وإن كان عليه) أي: على إنسان (حق) من دَين، كثمن، وقيمة متلف (أو عنده وديعة لإنسان، فادَّعى آخر أنه وكيل صاحبه في قبضه) الدين، أو الوديعة (فصدَّقه) المدين، أو الوديع (لم يلزمه الدفع إليه) لأن عليه فيه تبعة؛ لجواز أن ينكر الموكِّل الوكالة فيستحق عليه الرجوع، إلا أن تقوم به بينة.
(وإن كذَّبه) أي: كذَّب المدين، أو الوديع مدَّعي الوكالة (لم يُستحلَف) لعدم فائدة استحلافه، وهي الحكم عليه بالنكول (كدعوى) إنسان (وصية به) أي: بالدين أو الوديعة، فلا يلزم المدينَ ولا المودَع الدفع إليه إن صدَّقه، ولا الحلف إن كذَّبه، لما تقدم.
(فإن دفع) المدين أو الوديع (إليه) أي: إلى مدَّعي الوكالة (فأنكر صاحب الحق الوكالة، حلف) صاحب الحق أنه لم يوكله؛ لأن الأصل