للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مباح، فصح كما لو اتفقت الصنائع.

(وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما، يطالبان به، ويلزمهما عمله) لأن مبنى هذه الشركة على الضمان، فكأنها تضمنت ضمان كلِّ واحد منهما عن الآخر ما يلزمه.

(ويلزم غير العارف منهما) بذلك العمل (أن يقيم مقامه) في العمل، ليحصل المقصود لكلِّ من الشريكين والمستأجر.

(ولو قال أحدهما: أنا أتقبل؛ وأنت تعمل، صحت الشركة) جعلًا لضمان المتقبل كالمال.

(ولكل منهما المطالبة بالأجرة) لعمل تقبَّله هو، أو صاحبه (وللمستأجر دفعها إلى كلِّ) واحد (منهما، ويبرأ منها) أي: الأجرة (الدافع) بالدفع لأحدهما؛ لأن كلَّ واحد منهما كالوكيل عن الآخر.

(وإن تلفت) الأجرة (في يد أحدهما من غير تفريط فهي من ضمانهما) تضيع عليهما؛ لأن كلَّ واحد منهما وكيل الآخر في المطالبة والقبض (وما يتلف) من الأعيان أو الأجرة (بتعدي أحدهما، أو تفريطه، أو تحت يده على وجه يوجب الضمان عليه) كمنع أو جحود (فهو) أي: التالف (عليه وحده) لانفراده بما يوجب الضمان.

(وإن أقرَّ أحدهما بما في يده) من الأعيان (قبل) إقراره (عليه) وعلى شريكه) لأن اليد له، فيقبل إقراره بما فيها، بخلاف إقراره بما في يد شريكه، أو بدين عليه (ولا يُقبل إقراره بما في يد شريكه، ولا بدين عليه) أي: على شريكه؛ لأنه لا يَدَ له على ذلك.

الضرب الثاني ذكره بقوله: (ويصح) الاشتراك (في تملك