للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أناسٌ، فقالُوا: أهَلَّ حين عَلا البيداء". رواه أبو داود والأثرم (١).

(ولا يركعه) أي: النفل (وقتَ نهي) للأخبار السابقة في أوقات النَّهي (٢) (ولا من عَدِمَ الماءَ والترابَ) أو عَجَزَ عن استعمالهما لقروح لا يستطيع معها مسَّ البشرة، لِفَقْد شرطه.

(ولا ينعقد الإحرام إلا بالنية) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمالُ بالنياتِ، وإنَّما لكُلِّ امرِئ ما نَوَى" (٣)؛ ولأنه عملٌ وعبادةٌ محضة، فافتقر إليها، كالصلاة (فهي) أي: النية (شرطٌ فيه) أي: الإحرام، كالنية في الوضوء، لكن سبق لك أن الإحرام: هو نية النُّسُك، فكيف يقال: لا تنعقد النيةُ إلا بنية، وأنَّ النية شرطٌ في النية، مع أنه يؤدِّي إلى التسلسل؟

وأما التجرُّد فليس ركُنًا، ولا شَرْطًا في النُّسُك، إلا أن يقال: لما كان التجرُّد هيئة تجامع نية النُّسك؛ ربما أُطلق عليها، فاحتيج إلى التنبيه على أن تلك الهيئة ليست كافية بنفسها، بل لابُدَّ معها من النية، وأنها لا تفتقر إلى غيرها من تلبية، أو سَوْق هدي كما سَيُنبه عليه.

(ويُستحبُّ التلفُّظُ بما أحرم) به (فيقصِدُ بنيَّتِه نُسُكًا معينًا) لفعله - صلى الله عليه وسلم - وفِعْل من معه في حَجَّة الوداع؛ ولأن أحكام ذلك تختلف، فاستُحِبَّ تعيينه ليترتب عليه مقتضاه.

(ونيَّة النُّسُك كافية، فلا يَحتاج معها إلى تلبية، ولا سَوْق هَدْي) لعموم: "إنما الأعمالُ بالنِّياتِ" (٣).


(١) أبو داود في المناسك، باب ٢١ حديث ١٧٧٠، والأثرم لعله رواه في سننه ولم تطبع. ورواه -أيضًا- أبو يعلى (٤/ ٣٩١) حديث ٢٥١٣. وانظر ما تقدم في الصفحة السابقة تعليق رقم (١).
(٢) انظر: (٣/ ١٣١).
(٣) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣)، تعليق رقم (٢).