للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحافظ ابن حجر (١).

القسم (التاسع: أن يشهد اثنان فأكثرُ على شخص بقتلٍ عمدٍ، أو رِدَّة حيث امتنعت التوبة، أو) يشهد (أربعة فأكثر بزنى مُحصَنٍ، ونحوِ ذلك مما يوجب القتل، فقُتل بشهادتهم، ثم رجعوا واعترفوا بتعمُّد القتل، فعليهم القِصاصُ) لما روى القاسم بن عبدالرحمن "أن رجلين شهدا عند علي (٢) أنه سرق فقطعه، ثم رجعا عن شهادتهما، فقال عَليٌّ: لو أعلم أنكما تَعَمَّدتما لقطعت أيديكما" (٣)؛ ولأنهما توصَّلا إلى قتله بسبب يقتل غالبًا، أشبه المسكر (٤). وقوله: "حيث امتنعت التوبة" بأن شهدا أنه سبَّ الله أو رسولَهُ ونحو ذلك، بخلاف ما تُقبَل فيه التوبة، إذ يمكنه دفعهما بالتوبة.

(وكذلك الحاكم، إذا حكم على شخص بالقتل عالمًا بذلك) أي: بكذب البينة (متعمِّدًا، فَقُتِل، واعترف) الحاكم بذلك (فعليه القِصاص) لأنه في معنى الشهود، فكان الحاصل بسببه عمدًا، كالقتل الحاصل بسبب الشاهدين.

(ولو أن الوليَّ الذي باشر قَتْلَه أقرَّ بعلمِه بكَذِب الشُّهود، وتعمُّدِ


(١) فتح الباري (١٠/ ٢٠٠).
(٢) في "ح" زيادة: "على رجل".
(٣) أخرجه عبدالرزاق (١٠/ ٨٨) رقم ١٨٤٦٠، وتتمته: وأغرمهما دية يده. وأخرجه البخاري -تعليقًا- في الديات، باب ٢١، وأخرجه عبدالرزاق (١٠/ ٨٨) رقم ١٨٤٦١، والدارقطني (٣/ ١٨٢)، والبيهقي (٨/ ٤١، ١٠/ ٢٥١)، عن الشعبي موصولًا، بنحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٤٠٨)، عن خلاس، عن علي رضي الله عنه، بنحوه. وصحح إسناده ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٣٩٦) والحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ١٩).
(٤) في "ذ": "المكره".