للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصيد المملوك. والحديث المروي: "لا يجتمِعُ العشرُ والخراجُ في أرضِ مسْلمٍ" (١) ضعيف جدًّا. قال ابن حبان (٢): ليس هذا الحديث من كلام النبوّة. ثم يحمل على الخراج الذي هو الجزية، ولو كان عقوبة، لما وجب على مسلم كالجزية.

(وهي) أي: الأرض الخراجية ثلاثة أضرب: إحداها: (ما فتحت عنوة، ولم تقسم) بين الغانمين.

(و) الثانية: (ما جلا عنها أهلها خوفًا منا.

(و) الثالثة: (ما صولحوا) أي: أهلها (عليها، على أنّها لنا، ونقرّها معهم بالخراج) الذي يضربه عليها الإمام، على ما يأتي بيانه في الأراضي المغنومة.

(والأرض العشرية لا خراج عليها) لأنّها ملك لأربابها (وهي)


(١) أخرجه ابن عدي (٧/ ٢٧١٠)، والبيهقي (٤/ ١٣٢)، وفي معرفة السنن والآثار (٦/ ١٢٩) حديث ٨٢٤٩، من طريق يحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -. قال ابن عدي: وهذا الحديث لا يرويه غير يحيى بن عنبسة بهذا الإسناد عن أبي حنيفة، وإنما يروى هذا من قول إبراهيم، ويحكيه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله .... وجاء يحيى بن عنبسة فرواه عن أبي حنيفة فأوصله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبطل فيه … ويحيى بن عنبسة هذا مكشوف الأمر في ضعفه لروايته عن الثقات الموضوعات. وقال البيهقي: هذا حديث باطل وَصْله ورفعه، ويحيى بن عنبسة متهم بالوضع. وقال النووي في المجموع (٥/ ٤٥٤): وأما الجواب عن حديث: "لا يجتمع عشر وخراج" فهو أنه حديث باطل مجمع على ضعفه انفرد به يحيى بن عنبسة.
(٢) المجروحين (٣/ ١٢٤).