للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأدْخَلْتُ فيه ما أُخْرِجَ منه، وألزَقْتُهُ بالأرض، وجعلتُ له بابَيْنِ بابًا شرقيًّا وبابًا غربيًّا، فبَلَغْتُ به أساسَ إبراهيمَ" رواه البخاري (١).

و(لا) يجوز (قسمه) أي: المسجد (مسجدين ببابين, إلى دربين مختلفين) لأنه تغيير لغير مصلحة له.

قال في "الاختيارات" (٢): وجوَّز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة، كجعل الدور حوانيت، والحكورة المشهورة (٣).

(ويجوز نقض منارته) أي: المسجد (وجعلها في حائطه لتحصينه) من نحو كلاب؛ نص عليه في رواية محمد بن الحكم (٤).

(وحكم فرس حبيس) أي: موقوف على الغزو (إذا لم يصلح) الفرس (لغزو، كوقف، فَيُباع ويُشترى بثمنه ما) أي: فرسًا (يصلح للغزو) قال في رواية أبي داود (٥): الذي يَعْجَفُ - يعني من الدواب التي تُحبس, فلا ينتفع به في بلاد الروم، لا ينفع إلا للطحن أو نحوه - يُباع، ثم يجعل ثمنه في حبيس.


(١) في الحج، باب ٤٢، حديث ١٥٨٦. وأخرجه - أيضًا - في العلم، باب ٤٨، حديث ١٢٦، وفي الحج، باب ٤٢، حديث ١٥٨٣ - ١٥٨٥، وفي أحاديث الأنبياء، باب ١٠، حديث ٣٣٦٨، وفي التفسير، باب ١٠، حديث ٤٤٨٤، وفي التمني، باب ٩، حديث ٧٢٤٣، ومسلم في الحج، حديث ١٣٣٣ بنحوه.
(٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٦٢.
(٣) قال ابن قندس في حاشيته على الفروع (٧/ ٣٨٥): قوله: والحكورة المشهورة، يريد بذلك أن كثيرًا من الأوقاف كان بساتين، فأحكروها وجعلت بيوتًا وحوانيت، ولم ينكر ذلك العلماء الأعيان، ومن ذلك وقف المسمارة بالشام كان بساتين فأحكر، وأعمل بيوتًا وحوانيت، ولم ينكره علماء ذلك الزمان.
(٤) الفروع (٤/ ٦٢٣)، والمبدع (٥/ ٣٥٧).
(٥) مسائل أبي داود ص/ ٤٦، ٢٣٣. وانظر - أيضًا - كتاب الوقوف من الجامع للخلال (٢/ ٦١٣ - ٦٢٣) رقم ٨٩ - ٩٠، ٩٦ - ٩٨، ٣٠٠ - ٣٠٥.