للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليوفيها لهم، فلا بأس) بذلك (إذا لم يأخذ عليها شيئًا) زائدًا عنها.

(وإن فعل) المقترِض (شيئًا مما فيه نفع) للمقرِض، من هدية أو نحوها (قبل الوفاء، لم يجز) كما تقدم (١) (ما لم ينوِ) المقرِض (احتسابه من دَيْنِه، أو مكافأته عليه) أي: ما فعله مما فيه نفع فيجوز. نص عليه (٢) (إلا أن تكون العادة جارية بينهما) أي: بين المقرِض والمقترِض (به) أي: بما ذكر من الإهداء ونحوه (قبل القرض) فإن كانت جارية به، جاز؛ لحديث أنس مرفوعًا قال: "إذا أقرض أحدُكم قرضًا، فأهدَى إليهِ، أو حَمَلهُ على الدابة، فلا يركبها، ولا يقبلهُ، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" رواه ابن ماجه (٣) بسندٍ فيه كلام.

(وكذا) أي: كالمقترِض فيما ذكر (الغريم) أي: كل مدين غيره.

(فلو استضافه) أي: استضاف المقترِض المقرِض (حَسَب له) أي: المقرِض (ما أكل) عنده قبل الوفاء، لما تقدم، أو كافأه عليه، إن لم تجرِ العادة بينهما به قبل القبض؛ على قياس ما تقدم.

(وهو) أي: المقرِض (في الدعوات) إذا فعل المقترِض وليمةً أو عقيقة ونحوهما (كغيره) ممن لا دَيْنَ له.


(١) (٨/ ١٤٢).
(٢) الفروع (٤/ ٢٠٤)، وانظر مسائل الكوسج (٦/ ٢٦١٩) رقم ١٨٣٦.
(٣) في الصدقات، باب ١٩، حديث ٢٤٣٢. وأخرجه - أيضًا - بقي بن مخلد كما في الأحكام الوسطى للإشبيلي (٣/ ٢٨٩)، والبيهقي (٥/ ٣٥٠).
وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في إقامة الدليل ص/ ٢٣٨.
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ٨): وإسناد هذا الحديث غير قوي على كل حال.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٤٨): هذا إسناد فيه مقال، عتبة بن حميد ضعفه أحمد. وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات.