للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يجوز (رفع الأحجار لمعرفة الأشد) لأنه في معنى المصارعة.

(وأما اللَّعِب بالنَّرد والشِّطرنج، ونِطاح الكِباش. ونِقار الديوك، فلا يُباح بحال) أي: لا بعوض ولا بغيره، ويأتي في الشهادات موضحًا (وهي) أي: هذه الأشياء (بالعوض أحرم) أي: أشد حُرمة. ويأتي في الشهادات.

(ولا تجوز) المسابقة (بعوض إلا في الخيل، والإبل، والسِّهام للرجال) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سبقَ إلا في نَصْلٍ أو خفٍّ أو حافرٍ" رواه الخمسة (١)، ولم يذكر ابن ماجه "أو نصل" وإسناده حسن. واختصت


= وأخرجه أبو داود في المراسيل ص / ٢٣٥، حديث ٣٠٨، وأبو الشيخ في "السبق والرمي" -كما في "الفروسية" ص / ٢٠٢- ، والبيهقي (١٠/ ١٨)، عن سعيد بن جبير، مرسلًا. قال البيهقي: مرسل جيد، وقد روي بإسناد آخر موصولًا إلا أنه ضعيف.
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ١٦٢): إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير، إلا أن سعيدًا لم يدرك ركانة.
ب - أبو أمامة رضي الله عنه: أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ١١١٤)، حديث ٢٨٠٧، والبيهقي في دلائل النبوة (٦/ ٢٥١)، وضعّفه، وضعف إسناده أيضًا الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ١٦٢).
ج - عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: أخرجه عبد الرزاق (١١/ ١٢٧) حديث ٢٠٩٠٩، وأبو الشيخ في "السبق والرمي" -كما في "الفروسية" ص / ٢٠٠ - ، وضعَّفه الحافظ في التلخيص الحبير.
د - إسحاق بن يسار مرسلًا: أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٦/ ٢٥٠)، وقال: وهذه المراسيل تدلُّ على أن للحديث الموصول فيه أصلًا. وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١٦٢): والحديث في المصارعة ضعيف.
(١) أبو داود في الجهاد، باب ٦٧، حديث ٢٥٧٤، والترمذي في الجهاد، باب ٢٢، حديث ١٧٠٠، والنسائي في الخيل، باب ١٤، حديث ٣٥٨٧، ٣٥٨٨، وفي الكبرى (٣/ ٤١) حديث ٤٤٢٦، ٤٤٢٧، وابن ماجه في الجهاد، باب ٤٤، حديث ٢٨٧٨، =