للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحصباءِ يحصبهم، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "دعهم يا عمر" (١).

(ويُكره لمن علم الرمي أن يتركه كراهة شديدة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن علم الرميَ، ثمَّ تركه فهي نعمةٌ كفَرها" (٢) قال العلقمي (٣): وردت من طرق صحيحة بألفاظ مختلفة، والمعنى واحد، وسبب هذه الكراهة: أن من تعلَّم الرمي حصلت له أهلية الدفاع عن دين الله ونكالة العدو، وتأهَّل لوظيفة الجهاد، فإذا تركه، فقد فرَّط في القيام بما قد يتعين عليه.

(وتجوز المصارعة) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "صارعَ رُكانة فصرعهُ" رواه أبو داود (٤).


(١) البخاري في العيدين، باب ٢٥، حديث ٩٨٨، ومسلم في العيدين، حديث ٨٩٣.
(٢) جزء من حديث عقبة بن عامر السالف في (٩/ ١٥٨)، تعليق رقم (٦)، وأخرجه مسلم في الإمارة، حديث ١٩١٩، بلفظ: "من علم الرمي ثم تركه، فليس منا، أو قد عصى".
(٣) لعله في حاشيته على الجامع الصغير ولم تطبع، وانظر ما تقدم (٢/ ٢٤٢) تعليق رقم (٢)، وشذرات الذهب (١٠/ ٤٩٠).
(٤) في اللباس، باب ٢٤، حديث ٤٠٧٨. وأخرجه -أيضًا- البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٨٢)، والترمذي في اللباس، باب ٤٢، حديث ١٧٨٤، وابن سعد (١/ ٣٧٤)، وأبو يعلى (٣/ ٥) حديث ١٤١٢، والطبراني في الكبير (٥/ ٧١) حديث ٤٦١٤، والحاكم (٣/ ٤٥٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥/ ١٧٥) حديث ٦٢٥٨، من طريق أبي الحسن العسقلاني، عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة، عن أبيه، أن ركانة صارع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فصرعه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال البخاري: إسناده مجهول، لا يعرف سماع بعضهم من بعض.
قال الترمذي: حديث حسن غريب، وإسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني، ولا ابن ركانة. وقال ابن حبان في الثقات (٣/ ١٣٠): وفي إسناد خبره نظر. وله شواهد عن جماعة من الصحابة وغيرهم، منهم:
أ - ابن عباس رضي الله عنهما. أخرجه أبو الشيخ في "السبق والرمي" -كما في "الفروسية" لابن القيم ص / ٢٠١- ، وقال ابن القيم: وهذا إسناد جيد متصل. وضعفه الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ١٦٢). =