للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا بلغ كلُّ واحدٍ منهما الخامسةَ؛ أمر الحاكم رجلًا، فأمسك بيده على فَمِ الرجل، و) أمر (امرأة تضع يدها على فَمِ المرأة، ثم يعظه، فيقول: اتقِ الله؛ فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهونُ من عذابِ الآخرة) لما روى ابن عباس قال: "يشهدُ أربعَ شهادات بالله إنه لمن الصادقينَ، ثمَّ أمرَ بهِ، فأُمْسِكَ على فيهِ، فوعظَهُ، وقال: ويحكَ كلُّ شيء أهونُ عليكَ من لعنة الله، ثم أرسلهُ، فقال: لعنةُ الله عليه إن كان من الكاذبينَ، ثم أمرَ بها فأمسك على فيها، فوعظها، وقال: ويلك (١) كلُّ شيءٍ أهونُ عليكِ من غضب الله" أخرجه الجُوزجاني (٢).

(وإذا قَذَفَ نساءَه - ولو بكلمة واحدة - فعليه أن يُفْرِد كلَّ واحدة) منهن (بِلِعَانٍ) لأنه قاذف لكلِّ واحدةٍ منهنَّ؛ أشبه ما لو لم يقذف غيرها؛ ولأن اللِّعان أيمان لجماعةٍ، فلا تتداخل، كالأيمان في الديون.

(فيبدأ بِلِعان التي تبدأ بالمطالبة) لترجحها بالسبق (فإن طالبن جميعًا) معًا (وتشاحَحْنَ؛ بدأ بإحداهنَّ بقُرْعة) لعدم المرجِّح غيرها (وإن


(١) في "ذ": "ويحك".
(٢) لم نقف عليه في مظانه من كتب الجوزجاني المطبوعة. وقد أخرجه - أيضًا - ابن أبي حاتم في تفسيره (٨/ ٢٥٣٤) حديث ١٤١٨٣، من طريق صالح - وهو ابن عمر - عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب ٢٦، حديث ٢٢٥٥ - ٢٢٥٦، والنسائي في الطلاق، باب ٤٠، حديث ٣٤٧٢، وفي الكبرى (٣/ ٣٧٤) حديث ٥٦٦٦، والشافعي في الأم (٥/ ١٢٥)، والحميدي (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠) حديث ٥١٨، والبيهقي (٧/ ٤٠٥)، والضياء في المختارة (١٣/ ٥٦) حديث ٨٦، من طريق سفيان بن عيينة، عن عاصم بن كليب، به، بنحوه. وليس فيه الأمر بوضع اليد على فم المرأة. وحسّن إسناده ابن الملقن في خلاصة الدر المنير (٢/ ٢٣٧). وقال ابن عبد الهادي في المحرر ص/ ٣٨١: إسناده لا بأس به.