(٢) لم نقف عليه في مظانه من كتب الجوزجاني المطبوعة. وقد أخرجه - أيضًا - ابن أبي حاتم في تفسيره (٨/ ٢٥٣٤) حديث ١٤١٨٣، من طريق صالح - وهو ابن عمر - عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب ٢٦، حديث ٢٢٥٥ - ٢٢٥٦، والنسائي في الطلاق، باب ٤٠، حديث ٣٤٧٢، وفي الكبرى (٣/ ٣٧٤) حديث ٥٦٦٦، والشافعي في الأم (٥/ ١٢٥)، والحميدي (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠) حديث ٥١٨، والبيهقي (٧/ ٤٠٥)، والضياء في المختارة (١٣/ ٥٦) حديث ٨٦، من طريق سفيان بن عيينة، عن عاصم بن كليب، به، بنحوه. وليس فيه الأمر بوضع اليد على فم المرأة. وحسّن إسناده ابن الملقن في خلاصة الدر المنير (٢/ ٢٣٧). وقال ابن عبد الهادي في المحرر ص/ ٣٨١: إسناده لا بأس به.