للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب التعزير]

(وهو) لغةً: المنع. واصطلاحًا: (التأديب) لأنه يمنع من تعاطي القبيح، وعَزَّرته بمعنى نصرته؛ لأنه منع عدوه من أذاه. وقال السعدي (١): يقال: عَزَّرته: وقَّرته، وأيضًا: أدَّبته، وهو من الأضداد، وهو طريق إلى التوقير؛ لأنه إذا امتنع به وصُرِف عن الدناءة حصل له الوقار والنزاهة.

(وهو واجبٌ في كلِّ معصية لا حَدَّ فيها ولا كفَّارة، كاستمتاعٍ لا يوجب الحَدَّ) بأن لم يكن فيه تغييبٌ للحَشَفةِ، أو قَدْرها في فرجٍ أصلي.

(و) كـ(ـــإتيان المرأةِ المرأةَ) أي: المساحقة.

(و) كـ(ـــاليمين الغموس؛ لأنه لا كفَّارة فيها.

وكَدُعاءٍ عليه، ولَعْنِهِ، وليس لمن لُعِن ردُّها) على من لَعَنه؛ لعموم النهي عن اللَّعن (٢).

(وكسرقة ما لا قَطْعَ فيه) لعدم الحِرْزِ، أو لكونه دون رُبع دينار ونحوه.

(وجنايةٍ لا قِصاص فيها) كصفع، ووَكْزٍ، وهو الدفع والضرب


(١) في كتابه الأفعال (٢/ ٣٦٤).
(٢) أخرج مسلم في البر والصلة، حديث ٢٥٩٧، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ينبغي لصدّيق أن يكون لعَّانًا.
وأخرج أبو داود في الأدب، باب ٥٣، حديث ٤٩٠٦، والترمذي في البر، باب ٤٨، حديث ١٩٧٦، والحاكم (١/ ٤٨)، عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تلاعنوا بلعنة الله، ولا بغضب الله، ولا بالنار.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.