للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشي أو الركوب مما لا يوجبه الإحرام، فلا يجب به في حج أو عُمرة دم.

(فإن لم يرد بالمشي أو الركوب حقيقةَ ذلك) و(إنما أراد إتيانه في حج أو عُمرة، لزمه إتيانه في ذلك) للوفاء بنذره (ولم يتعيَّن عليه مشيٌ ولا ركوب) لأنهما يحصُلان بكل واحد من المشي أو الركوب، فلم يتعيَّن واحد منهما.

(وإن نذرهما) أي: المشي والركوب (إلى) موضعٍ (غير الحَرَم، كعَرَفة ومواقيت الإحرام وغير ذلك) من المواضع، كمسجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى (لم يلزمة ذلك، ويكون كنَذْرِ المُباح) فيُخَيَّر بين فعله وكفَّارة يمين.

(ولو أفسد الحجَّ المنذور ماشيًا أو راكبًا، وجب قضاؤه ماشيًا أو راكبًا) ليكون القضاء على صفة الأداء (ويمضي في فاسده) أي: الحج المنذور (ماشيًا) إن كان نذره ماشيًا (أو راكبًا) إن كان نذره راكبًا (حتى يحلّ منه) بالتحليل (١) كما في الصحيح.

(وإن فاته الحجّ) بأن طَلَع عليه الفجر قبل الوقوف بعَرَفة (سقط توابع الوقوف، و) هي (المبيت بمزدلفة، و) المبيت بـ (ــمِنىً، والرمي وتحلّل بعمرة) إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل.

وإذا نَذَر الحجَّ العام، فلم يَحُجَّ، ثم نذر أخرى في العام الثاني، قال في "الفروع": فيتوجَّه: يصح، وأن يبدأ بالثانية؛ لفَوْتها، ويُكَفِّر لتأخير الأولى، وفي المعذور الخلاف.

(وإن نذر أن يأتي بيتَ الله الحرام، أو) أن (يذهبَ إليه، أو يحُجَّه،


(١) في "ذ": "بالتحلّلين".