للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن أذهب) الجاني (الأول بعضَ الحروف، وأذهب) الجاني (الثَّاني بقية الكلام، فعلى كلِّ واحدٍ منهما) أي: الجانيين (بقسطه) من الدية، فيضمن ما أتلفه دون غيره.

(وإن كان) المجنيُّ عليه (ألثغ من غير جناية عليه، فذهب إنسان بكلامه كلِّه) بجنايته عليه (فإن كان) الألثغ (مأيوسًا من زوال لُثُغَته، ففيه) أي: الذاهب (بقسطه) من الدية، أي: بقسط (ما ذهب من الحروف) كما لو أذهب سَمعَ أذن، أو شم مَنخِر (وإن كان) الألثغ (غير مأيوس من زوالها) أي: زوال لُثغته (كالصغير، ففيه الدية كاملة) لأنَّ الظاهر زوال لُثغته (وكذلك الكبير إذا أمكن زوال لُثغته بالتعليم) وجنى عليه فأذهب كلامه، ففيه الدية كاملة.

(وإن قطع) الجاني (بعضَ اللسان، فذهب بعضُ الكلام، فإن استويا، مثل أن قطع رُبع لسانه فذهب رُبعُ كلامه، فربعُ الدية) لِرُبعِ اللسان، ويندرج فيه رُبع الكلام، كما لو قطعه كلِّه.

(فإن ذهب من أحدهما أكثر من الآخر، كأن قطع رُبع لسانه، فذهب نصفُ كلامه، أو بالعكس) بأن قطع نصف لسانه فذهب رُبع كلامه (وجب بقَدْرِ الأكثر، وهو نصف الدية في الحالين) لأنَّ كلَّ واحدٍ من اللسان والكلام مضمون بالدية منفردًا، ألا ترى أنَّه لو ذهب نصف الكلام ولم يذهب من اللسان شيء، أو ذهب نصف اللسان ولم يذهب من الكلام شيء وجب في كل صورة نصف الدية.

(وإن قطع) جانٍ (رُبعَ اللسان فذهب نصفُ الكلام، ثم قطع) جانٍ (آخر بقيته) أي: اللسان (فذهب بقية الكلام، فعلى) الجاني (الأول نصف الدية) لأنَّه أذهب نصف الكلام (وعلى) الجاني (الثَّاني نصفُها) أي: الدية