للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بذلك؛ لفرارهم من الزكاة، ولأنه قصد به إسقاط حق غيره، فلم يسقط، كالمطلِّق في مرض موته.

وقوله: (بعد مضي أكثر الحول) هو ما صححه ابن تميم. وفي "المقنع": عند قرب وجوبها. وفي "الرعاية": قبل الحول بيومين. وقيل: أو بشهرين، لا أزيد. قال في "المبدع": والمذهب: أنه إذا فعل ذلك فرارًا منها، لا تسقط مطلقًا، أطلقه أحمد. انتهى. وتبعه في "المنتهى".

(ويزكي) البائع ونحوه (من جنس المبيع لذلك الحول) الذي وقع الفرار فيه، دون ما بعده؛ لعدم تحقق التحيل فيه.

(وإن قال) من باع النصاب ونحوه: (لم أقصد الفرار) من الزكاة، (فإن دلت قرينة عليه) أي: على الفرار، عمل بها، ورُدَّ قوله (وإلا) بأنْ لم تكن ثَمَّ قرينة (قُبل قوله) في قصده؛ لأنه لا يعلم إلا منه، ولا يستحلف.

(وإذا تمَّ الحول، وجبت الزكاة في عين المال) الذي تجزئ زكاته منه، كالذهب والفضة، والبقر والغنم السائمة، وخمس وعشرين فأكثر من الإبل، والحبوب والثمار، والمعدن من النقدين؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} (١). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "في أربعين شاةً شاةٌ" (٢). وقوله: "فيما سقتِ السماءُ العُشْر" (٣). وقوله: "هاتوا


(١) سورة المعارج، الآية: ٢٤.
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٣٣١) تعليق رقم (٢).
(٣) أخرجه البخاري في الزكاة، باب ٥٥، حديث ١٤٨٣، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.