للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على أن ما حصَّله كل واحد منهم بينهم، بحيث إذا كتب أحدهم وشهد، شاركه الآخر وإن لم يعمل، فهي شركة الأبدان، تجوز حيث تجوز الوكالة، وأما حيث لا تجوز ففيه وجهان، كشركة الدلَّالين. انتهى.

قلت: فمقتضى هذا: لا تصح كما لا تصح شركة الدلَّالين.

(وقال) الشيخ (١): (وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان) الجُعْل (على عمل في الذمة، وكذا إن كان الجُعْل على شهادته بعينه. انتهى.

وموجب العقد المطلق) في شركة وجعالة وإجارة (التساوي في العمل والأجر) لأنه لا مرجِّح لواحد، فيستحق الفضل (ولو عمل واحد) منهم (أكثرَ، ولم يتبرع) بالزيادة (طالب بالزيادة) ليحصل التساوي.

(ولا تصح شركة دلَّالين؛ لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان، ولا وكالةَ هنا، فإنه لا يمكن توكيل أحدهما) للآخر (على بيع مال الغير، ولا ضمانَ، فإنه لا دين يصير بذلك في ذِمَّة واحد منهما، ولا تقبُّل عمل، فهي) أي: شركة الدَّلالين (كآجِرْ دابتك والأجرة بيننا) فلا تصح (وهذا في الدلالة التي فيها عقد، كما دلَّ عليه التعليل) المذكور.

(قال الشيخ (٢): فأما مجرد النداء والعَرْض) أي: عَرْض المتاع للبيع (وإحضار الزَّبون، فلا خلاف في جواز الاشتراك فيه.

وقال (٣): وليس لوليِّ الأمر المنعُ بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان، والوجوه، والمساقاة، والمزارعة، ونحوهما) وفي بعض النسخ: "ونحوها" أي: نحو المذكورات من مسائل الخلاف (مما يسوغ


(١) الاختيارات الفقهية ص / ٢١٤.
(٢) مجموع الفتاوى (٣٠/ ٧٩ - ٨١).
(٣) الاختيارات الفقهية ص / ٢١٤.