للأول؛ لأن العبد لا يملك سيده؛ لأنه يُفضي إلى تناقض الأحكام؛ لأن كل واحد يقول لصاحبه: أنا مولاك، ولي ولاؤك، وإن عجزت صرت لي رقيقًا (وسواء كانا) أي: المكاتبان (لواحد أو لاثنين) لأن العلة كون العبد لا يملك سيده، وهي موجودة هنا، فإن أدَّى المبيعُ منهما؛ عتق، وولاؤه للسيد على مقتضى ما سبق. ويحتمل أن يفرق بينهما لكون العتق تم بإذن السيد، فيحصل الإنعام عنه بإذنه فيه، وههنا لا يفتقر إلى إذنه، فلا نعمة له عليه، فلا يكون له عليه ولاء ما لم يعجز سيده، وعليه فيكون موقوفًا؛ ذكره بمعناه في "الشرح".
(فإن جهل الأول) من البيعين (بطل البيعان، ويرد كل واحد منهما إلى كتابته) كنكاح الوليين، إذا أشكل الأول منهما، ولا يحتاج ذلك إلى فسخ ولا قُرْعة؛ لأنه لم يثبت يقين البيع في واحد بعينه، فلم يفتقر إلى فسخ.
(وإن أُسِرَ) المُكاتَب (فاشتراه أحد، فلسيده أخذه بما اشتُري به) كغيره من الأموال، وكذا لو لم يعلم به سيده إلَّا بعد القسمة، وأحب أخذه؛ فيأخذه بثمنه، كما تقدم في المُدَبّر (١). (وهو) أي: المُكاتَب بعد الأسر (على كتابته) لأنها عقد لازم، فلا تبطل بذلك، كالبيع.
(ولا يحتسب عليه) أي: المُكاتَب (بمدَّة الأسر) فلا يعجز حتَّى يمضي بعد الأسر مثلها؛ لأنه لم يتمكن من التصرف والكسب، أشبه ما لو حبسه سيده.
(وإن لم يأخذه) سيده، بل تَرَكه لمشتريه أو من وقع في قسمه (فهو) أي: المُكاتَب (لمشتريه) أو لمن وقع في قسمه (بما بقي من