قلت: وقياس ذلك أن الزوج لا يرجع على الغاصب بما أنفقه على الزوجة إذا خرجت مغصوبة، كما أنه لا يرجع على الحُرَّة في النكاح الفاسد.
وبيع الخراجية - كما تقدَّم - غير صحيح، فالمراد هنا: إذا حكم به من يراه، أو المراد به: النزول عنها لمن يقوم مقامه في الانتفاع ووزن الخراج، كما يأتي في إحياء الموات.
(وإن أطعم) الغاصبُ (المغصوبَ لعالمٍ بالغصبِ، استقر الضمان على الآكل) لأنه المباشِر، ولا غَرر.
(وإن لم يعلم) الآكلُ بالغصب (فــ)ـــقرار الضمان (على الغاصب) لأنه غَرَّ الآكل (ولو لم يقل) الغاصبُ: (كُلْه، فإنه طعامي) لأن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرَّف فيما يملكه.
(وإن أطعمه) أي: أطعم الغاصبُ المغصوبَ (لمالكه، أو) أطعمه لـ(ـــعبده) أي: المالك (أو دابته، فأكله) المالك (عالمًا أنه له) وكذا لو أكله عبده، أو دابته بيده (ولو بلا إذنه) أي: المالك (بَرِئَ الغاصبُ) لأن المالك أتلف ماله عالمًا عن غير تغرير, فلم يكن له رجوع به على أحد.
(وإن لم يعلم) المالكُ أنه طعامه، لم يبرأ الغاصبُ؛ لأنه لم يُعِده إلى تصرفه التام وسلطانه المطلق؛ إذ لا يتمكَّن من بيعه، ولا هِبته، ولا إطعامه غيره.
(أو أخذه) أي: أخذ المالكُ المال المغصوبَ من غاصبه (بقرضٍ، أو شراه، أو هِبة، أو هدية، أو صدقة، أو أباحه) الغاصب (له) أي: للمالك ولم يعلم، لم يبرأ.
(أو رهنه) الغاصب (عنده) أي: مالكه (أو أودعه إيَّاه، أو أجره، أو