للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المصنف وغيره في الشهادات: ويكفر مجتهدهم الداعية، وغيره فاسق.

(وإن وجد بعض ميت تحقيقًا) أي: يقينًا أنه من ميت (غير شعر وظفر وسن، غُسل وكفن، وصلِّي عليه، ودفن وجوبًا) لأن أبا أيوب صلَّى على رِجل (١). قاله أحمد (٢). وصلى عمر على عظام بالشام (٣). وصلى أبو عبيدة على رؤوس بعد تغسيلها وتكفينها (٤). رواها عبد الله بن أحمد (٥) وقال الشافعي: ألقى طائر يدًا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، فصلي عليها أهل مكة (٦). واستثني الشعر والظفر والسن؛ لأنه لا حياة فيها. (وينوي) بالصلاة (ذلك البعض فقط) أي: دون الجملة، لأنها غير


= في الأوسط، وفيه زكريا بن منظور، وثقة أحمد بن صالح وغيره، وضعفه جماعة. وقال البيهقي في سننه (١٠/ ٢٠٣): والذي روي عن ابن عمر، وحذيفة في تكفير القدرية نصًا، موجود دلالة ظاهرة في الحديث الثابت عن ابن عمر، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الإيمان، مع تبري ابن عمر ممن نفى القدر.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٥٦).
وأورده الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٤٤).
(٢) انظر مسائل عبد الله (٢/ ٤٧٩) رقم (٦٦٩).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٥٦)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤١٠) رقم ٣١٠١، وضعفه.
(٤) أخرجه الشافعي في الأم (١/ ٢٣٨). وابن أبي شيبة (٣/ ٣٥٦)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤١٠) رقم ٣١٠٠، والبيهقي (٤/ ١٨) وفي معرفة السنن والآثار (٥/ ٢٦١ - ٢٦٢)، وضعفه ابن المنذر.
قال ابن التركماني في الجوهر النقي: "في سنده مجهول، وقال ابن المنذر في الإشراف: لا يصح ذلك عنه".
(٥) مسائل عبد الله (٢/ ٤٧٩) رقم (٦٦٩).
(٦) ذكره الشافعي فى: الأم (١/ ٢٣٨)، والبيهقي (٤/ ١٨).
قال ابن التركماني: وسنده بلاغ. وانظر التلخيص الحبير (٢/ ١٤٤).