للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"مَن سَبَقَ إلى مُباح فهو له" (١) (وليس لأحد أن يُقيمَ منه إنسانًا) ولو ولده أو عبده (ويَجلسَ) مكانه (أو يُجلِسَ غيرَه مكانَه) لما سبق. وتقدم قول "التنقيح": وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة، أي: صحة صلاة مَن أقام غيرَه وصلَّى مكانه (إلا الصبيَّ، فيؤخَّرُ عن المكان الفاضل، وتقدَّم أول صفة الصلاة (٢)، و) تقدم أيضًا (آخر الجمعة (٣)) موضحًا.

(ومَن قام من موضعه لعُذر ثم عاد إليه، فهو أحقُّ به) لأنه لم يتركه تَرْكَ إعراض، وهو السابق إليه (وإن كان) قام منه (لغير عُذر، سَقَطَ حقُّه بقيامه) منه لإعراضه عنه (إلا أن يُخلِّفَ مُصَلَّى مفروشًا ونحوه) في مكانه، فليس لغيره (٤) رَفْعه.

(وينبغي لمن قَصَدَ المسجدَ للصلاة أو غيرها) قلت: إلا لإقراء قرآن أو عِلم ونحوه، إن قلنا: يُكره للمعتكف (أن ينوي الاعتكاف مدة لُبْثه) بالمسجد تحصيلًا لثواب الاعتكاف (لا سيما إن كان صائمًا) إذ الحسنات تتضاعف بالأزمنة الفاضلة.

(وإن جَعَلَ سُفلَ بيته) مسجدًا، صحَّ، وانتفع بعلوِّه (أو) جَعَلَ (عُلوه مسجدًا، صَحَّ وانتفع بالآخر) فيما شاء، قدمه في "الرعاية" وقال في "المستوعب": إن جَعَل سُفلَ بيته مسجدًا، لم ينتفع بسطحه، وإن جعل سطحه مسجدًا، انتفع بسُفله، نصَّ عليه (٥). قال أحمد:


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٤٤٣) تعليق رقم (٣).
(٢) (٢/ ٢٨٢).
(٣) (٣/ ٣٧٩).
(٤) في "ذ": "فليس لأحد غيره".
(٥) الفروع (٣/ ٤١٩).