للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه، فلم يسقط بموته، ولهذا كان من جميع ماله؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - شبَّهه بالدين، فوجب مساواته له، ولا فَرق بين الواجب بأصل الشرع، أو إيجابه على نفسه.

(ويكون) الإحجاج عنه (من حيث وجب عليه) لا من حيث موته؛ لأن القضاء يكون بصفة الأداء (ويجوز) أن يُستناب عنه (من أقرب وطنيه) لتخير المنوب عنه لو كان حيًّا (و) يجوز (من خارج بلده دون مسافة القصر) لأن ما دونها في حكم الحاضر، و (لا) يجوز أن يُستناب عنه. مما (فوقها) أي: فوق مسافة القصر؛ لما تقدم (ولا يجزئه) حجُّ من استنيب عنه مما فوق المسافة؛ لعدم إتيانه بالواجب.

(ويَسقطُ) الحج عن الميت (بحجِّ أجنبي عنه، ولو بلا إذن) وليِّه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - شَبَّهه بالدين، بخلاف من حج عن حي بلا إذنه، كدفع زكاة مال غيره بغير إذنه (وإن (١) مات هو) أي: من وجب عليه الحج واستقر في ذمته (أو) مات (نائبه في الطريق، حُج عنه من حيث مات) هو أو نائبه (فيما بقي، مسافةً وقولًا وفعلًا) لفعله قبل موته بعض ما وجب عليه، وهو السعي إلى ذلك الموضع الذي مات فيه، فلا يلزم أن يُحج عنه من وطنه؛ لأن المنوب عنه لم يكن عليه أن يرجع إلى وطنه، ثم يعود إلى الحج. (وإن صُدَّ) من وجب عليه الحجُّ أو نائبه (فُعل) عنه (ما بقي) مسافةً وقولًا وفعلًا، لما تقدم.

(وإن وصَّى بحجِّ نَفلٍ، وأطلق) بأن لم يُعيِّن محل الاستنابة (جاز) أن يُحجَّ عنه (من الميقات) أي: ميقات بلد الموصي، نص عليه (٢) (ما لم تَمنع منه قرينةٌ) بأن يوصي أن يُحجَّ بقَدْر يكفي للنفقة من


(١) في "ذ": "ولو".
(٢) انظر: الفروع (٣/ ٢٥١).