للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال نافع بن الأزرق لابن عباس: "هل تجدُ الصلواتِ الخمسَ في القرآنِ؟ قال: نعمْ، ثم قرأ {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ} الآيتين (١)" (٢).

(على كل مسلم، مكلف) قال في "المبدع": بغير خلاف (ولو لم يبلغه الشرع) أي: ما شرعه الله من الأحكام (كمن أسلم في دار حرب، ونحوه) كمن نشأ برأس جبل (ولم يسمع بالصلاة، فيقضيها) إذا دخل دار الإسلام، وتعلم حكمها، لعموم الأدلة.

وقيل: لا، ذكره القاضي، واختاره الشيخ تقي الدين (٣)، بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، وأجرى الشيخ تقي الدين (٣) ذلك في كل من ترك واجبًا قبل بلوغ الشرع، من تيمم، وزكاة، ونحوهما.

(إلا حائضًا، ونفساء) فلا تجب عليهما، ولا يقضيانها، لما مر (ولو طرحت نفسها) بضرب، أو دواء، ونحوهما، وتقدم.

(وتجب) الخمس (على نائم) أي: يجب عليه قضاؤها، إذا استيقظ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نامَ عنْ صلاةٍ، أو نسيَهَا، فليصلِّها إذا ذكرها" رواه مسلم (٤) من


(١) سورة الروم، الآيتان: ١٧، ١٨.
(٢) ذكره السيوطي في "الدر المنثور": (٥/ ٢٩٥)، وعزاه إلى عبد الرزاق [٢/ ١٠٣]، والفريابي، وابن جرير [٢١/ ٢٩]، وابن المنذر في الأوسط [٢/ ٣٢١] رقم ٩٣٢، وابن أبي حاتم، والطبراني في الكبير [١٠/ ٣٠٤] رقم ١٠٥٩٦، والحاكم: [٢/ ٤١٠]، والبيهقي [١/ ٣٥٩]، وقال الحاكم: صحيح. ووافقه الذهبي.
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٨.
(٤) في المساجد، حديث ٦٨٠. وأخرجه - أيضًا - أبو داود في الصلاة، باب ١١، حديث ٤٣٥، والنسائي في المواقيت، باب ٥٤، حديث ٦١٩، وابن ماجه في الصلاة، باب ١٠، حديث ٦٩٧، كلهم بلفظ: "من نسي صلاة .."، ولم يذكروا لفظ: "نام عن صلاة"، وإنما أخرج ما يتعلق بالنوم مسلم في المساجد حديث ٦٨٤، وغيره من حديث أنس - رضي الله عنه - ولفظه: "من نسي صلاة أو نام عنها".