للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حديث أبي هريرة، ولو لم تجب عليه حال نومه، لم يجب عليه قضاؤها، كالمجنون، ومثله الساهي.

(ويجب إعلامه) أي: النائم (إذا ضاق الوقت) (١) صححه في "الإنصاف"، وجزم به أبو الخطاب في "التمهيد".

(وتجب) الخمس (على من تغطى عقله بمرض، أو إغماء، أو دواء مباح) لأن ذلك لا يسقط الصوم، فكذا الصلاة، وكالنائم، ولأن عمارًا "غشي عليه ثلاثًا، ثم أفاق فقال: هل صليت؟ فقالوا: ما صليت منذُ ثلاثٍ، ثم توضأ وصلى تلكَ الثلاث" (٢).

وعن عمران بن حصين، وسمرة بن جندب، نحوه (٣)، ولم يعرف لهم


(١) أي وقت الاختيار. "ش".
(٢) روى عبد الرزاق (٢/ ٤٧٩) رقم ٤١٥٦، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٦٨)، والبيهقي (١/ ٣٨٨) من طريق الثوري، عن السدي، قال: حدثني يزيد أن عمار بن ياسر رمي، فأغمي عليه في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، فأفاق نصف الليل، فصلى الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء. قال ابن التركماني في الجوهر النقي (١/ ٣٨٧): وسنده ضعيف.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٩٢) رقم ٢٣٣٤، ٢٣٣٥ عن لؤلؤة مولاة عمار بن ياسر، أنه أغمي عليه ثلاثًا فترك الصلاة، ثم أفاق، فدعا بوضوء، فتوضأ، ثم ابتدأ صلوات الثلاث حتى فرغ. ولؤلؤة مولاة عمار لم نعثر على ترجمتها.
(٣) روى ابن أبي شيبة (٢/ ٢٦٩)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٩٢) رقم ٢٣٣٦، عن أبي مجلز، قال: قيل لعمران بن حصين، إن سمرة بن جندب يقول في المغمى عليه: يقضي مع كل صلاة مثلها، فقال عمران: ليس كما يقال، يقضيهن جميعًا. وسنده ضعيف لانقطاعه، فإن أبا مجلز لم يلق سمرة ولا عمران، قاله ابن المديني. انظر تهذيب الكمال (٣١/ ١٧٨).