الغاصب، فلم يملك ربُّ الأرض أخْذَه، كما لو وضع فيها أثاثًا أو نحوه. وقال المجد في "شرحه": لصاحب الأرض تملك البناء والغراس بقيمته مقلوعًا، إذا كانت الأرض تنقص بقلعه.
(وإن اتفقا) أي: مالك الأرض ومالك الغراس، أو البناء (على تعويضه) أي: على أن يعوض رَبُّ الأرض رَبَّ الغراس، أو البناء (عنه، جاز) لأن الحق لا يعدوهما.
(وإن وهب الغاصبُ الغراسَ والبناء لمالك الأرض، ليتخلَّص) الغاصب (من قلعه، فقبله المالكُ، جاز) لتراضيهما (وإن أبى) مالك الأرض (قَبوله) أي: الغراس أو البناء، من الغاصب (وكان) لربِّ الأرض (في قَلْعه غرضٌ صحيحٌ، لم يُجبر) ربُّ الأرض (على قَبوله) من الغاصب؛ لأنه يُفوِّت غرضه الصحيح، فإن لم يكن في قَلْعه غرضٌ صحيح، ففيه احتمالان، أحدهما: أنه يسقط الطلب عن الغاصب بقلعه؛ لأنه سَفَهٌ، وقد زاد زيادة تنفعه ولا تضره. والثاني: لا؛ لأنه عقد يُعتبر له الرضا، فلم يُجبر عليه كالبيع. قال في "الإنصاف": الأولى ألّا يُجبر.
(وإن أخذ) الغاصبُ، أو غيرُه (ترابَ أرض) بغير إذن ربها (فضربه لَبِنًا، ردَّه) لأنه عين مال ربِّ الأرض (ولا شيء له) في نظير عمله لتعديه به (إلا أن يجعل) الغاصب (فيه، تِبْنًا له) أي: للغاصب (فله أن يحُلَّه) أى: اللبِن (ويأخذ تبْنه) قال الحارثى: لكن عليه ضمان اللبِن؛ لأنه قد تمحض للمالك ملكًا (إن كان يحصُل منه شيء) لأنه عين ماله، وإن لم يكن يحصُل منه، فليس له حله بغير إذن ربه، لأنه تصرّف في مال الغير لغير حاجة (وإن طالبه المالك بحَلِّه) أي: اللبِن (لزمه) أي: الغاصب حله (إن كان فيه) أي: الحل (غرضٌ صحيح) وإلا؛ فلا؛ لأنه سَفَهٌ.