فلا تصح الوصية لاستحالة تمليكه (وينفَق المُوصَى به) للفرس الحبيس (إليه (١)) لأنه مصلحته (فإن مات الفرس) الحبيس (رُدَّ الموصى به) إن لم يكن أُنفق منه شيء (أو) ردَّ (باقيه على الورثة) لأنه لا مصرف له.
(وإن شَرَد) الفرس المُوصَى له (أو سُرِق ونحوه) بأن غُصِب (انتُظِر عَوْدُه) لأنه ممكن (وإن أُيِسَ منه) أي: من عوده (رُدَّ) الموصَى به (إلى الورثة) إذ لا مصرف له.
(ولو وصَّى بشراء فرس للغزو بـ)ــقَدْر (معيَّن) كألف (وبمائة نفقةً له، فاشتُري) الفرس (بأقل منه) أي: مما عيَّنه (فباقيه نفقة) للفرس (لا إرث) لأنه أخرج الألف والمائة في وَجْهٍ واحد وهو الفرس، فهما مال واحد، بعضه للثمن وبعضه للنفقة عليه، وتقدير الثمن لتحصيل صفة، فإذا حصلت فقد حصل الغرض، فيخرج الثمن من المال، وتبقى بقيته نفقة.
(وتصح) الوصية (لفرس زيد، ولو لم يَقْبَله) - أي: الموصَى به - زيدٌ (ويصرفه) أي: الموصَى به للفرس (في علفه) رعاية لقصد الموصي.
(فإن مات) الفرس قبل إنفاق الكل عليه (فالباقي للورثة) أي: ورثة الموصي؛ لا لمالك الفرس؛ لأنها إنما تكون له على صفة، وهي الصرف في مصلحة دابته؛ رعاية لقصد الموصي. قال الحارثي: بحيث يتولَّى الوصي، أو الحاكم الإنفاق لا المالك.
(وإن وصَّى لحيٍّ وميت يَعلم) الموصِي (موتَه، أو لم يَعلم) موته (فللحي النصف، ولو لم يقل) الموصي: إن الموصى به (بينهما) لأنه أضاف الوصية إليهما، فإذا لم يكن أحدهما محلًّا للتمليك، بَطَل في