للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنان أو وجوه (بغير إذن) شريكه (فيما اشتراه) شريكه (لظهور المصلحة) فيها (كما يملك) المضارب ونحوه (الفسخَ بالخيار) لعيب أو نحوه.

(ومن وُكِّل في بيع، فباع) لم يملك الإقالة بغير إذن موكله (أو وكل في شراء فاشترى، لم يملك الإقالة بغير إذن المُوكِّل) لأنه لم يوكل في الفسخ.

(وتصح) الإقالة (في الإجارة) كما تصح في البيع.

(و) تصح الإقالة (من مؤجرِ وقْفٍ، إن كان الاستحقاق كله له) لأنه كالمالك له.

وظاهره: إن كان الاستحقاق مشتركًا، أو لمعين غيره، أو كان الوقف على جهة، لم تصح الإقالة، وعمل الناس على خلافه.

وفي "الفروع" في الحج: من استؤجر عن ميت يعني ليحج عنه، إن قلنا: تصح الإجارة، فهل تصح الإقالة؛ لأن الحق للميت؟ يتوجه احتمالان: قال في "تصحيح الفروع": الصواب: الجواز؛ لأنه قائم مقامه، فهو كالشريك والمضارب. اهـ. وقياسه: جوازها في الناظر وولي اليتيم لمصلحة.

(و) تصح الإقالة (من مفلِس بعد حَجْرِ) الحاكم عليه (لمصلحة) كفسخ البيع لخيار.

وتصح الإقالة (بلا شروط بيع من معرفة المقال فيه و) من (القدرة على تسليمه، وتمييزه عن غيره) كما يصح الفسخ لخيار مع عدم ذلك.

(ولو وهب والد ولده شيئًا، ثم باعه الولد) أي: باع ما وهبه له أبوه (ثم رجع إليه) أي: إلى الولد (بإقالة لم يمنع) ذلك (رجوع الأب) فيه، كما لو رجع إلى الابن بفسخ الخيار، بخلاف ما لو رجع إلى الابن ببيع أو