للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُلبَسَ الحريرُ، والديباجُ، وأن يجلَسَ علَيْه" رواه البخاري (١).

(و) يحرم (استناده) أي: الرجل، والخنثى (إليه، واتكاؤه عليه، وتوسده، وتعليقه، وستر الجدر به) فيحرم استعماله على الرجال بكل حال، على ظاهر كلامه في "المستوعب"، وأبي المعالي في "شرح الهداية" وغيرهم، قال ابن عبد القوي: ويدخل في ذلك شرابة الدواة، وسلك المسبحة، كما يفعله جهلة المتعبدة اهـ. واختار الآمدي إباحة يسير الحرير مفردًا.

(غير الكعبة) المشرفة، فلا يحرم سترها بالحرير (وكلام أبي المعالي يدل على أنه محل وفاق) وتبعه في "المبدع".

(إلا من ضرورة) فلا يحرم معها لبس ما كله حرير، ولا افتراشه، ونحوه.

(وكذا ما غالبه حرير ظهورًا) فيحرم استعماله، كما تقدم، كالخالص؛ لأن الأكثر ملحق بالكل في أكثر الأحكام.

و(لا) يحرم ما كان من حرير وغيره (إذا استويا ظهورًا ووزنًا، أو كان الحرير أكثر وزنًا، والظهور لغيره) وكذا إذا استويا ظهورًا؛ لأن الحرير ليس بأغلب، وإذا انتفى دليل الحرمة، بقي أصل الإباحة.

(ولا يحرم خز وهو ما سدي بإبريسم) وهو الحرير (وألحم بوبر، أو صوف، ونحوه) كقطن، وكتان، لقول ابن عباس: "إنما نهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الثوبِ المصمَتِ من الحريرِ، أما السداء، والعلم، فلا نرى به بأسًا" رواه أحمد، وأبو داود (٢) بإسناد حسن.


(١) البخاري في اللباس، باب ٢٧، حديث ٥٨٣٧ ولفظه: نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه.
(٢) "مسند أحمد" (١/ ٢١٨، ٣١٣، ٣٢١)، وأبو داود في اللباس، باب ١٢، حديث ٤٠٥٥. ورواه - أيضًا - الطحاوي (٤/ ٢٥٥)، والطبراني في الكبير (١١/ ٤٣٤) حديث ١١٢٣٢، والحاكم (٤/ ١٩٢)، والبيهقي (٢/ ٤٢٤، ٣/ ٢٧٠)، وفي =