للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاثة على أربعة لا تنقسم وتباين، وللأخوات الثلثان ثمانية على ثلاثة لا تنقسم وتباين، وللأعمام الباقي واحد لا ينقسم ويُبَاين، والأعداد الثلاثة متباينة، وحاصل ضَرْبها في بعضها ستون، فهي جزء السهم تضرب في الاثني عشر (وتصح من سبعمائة وعشرين) للزوجات مائة وثمانون، لكلِّ واحدة خمسة وأربعون، وللأخوات أربعمائة وثمانون، لكل واحدة مائة وستون، وللأعمام ستون، لكل واحد اثنا عشر (لا إن ماثله) أي: ماثل حاصل ضرب المتباينين الثالث، كاثنين وثلاثة وستة، فإن حاصل ضرب الاثنين في الثلاثة ستة، وهي مماثلة للستة، فتكتفي بها وتضربها في أصل المسألة (أو اضْرِب وَفْقه إن وافقه) أي: إذا ضربت أحد المتباينين في الآخر، ووافق الحاصل الثالث، كاثنين وثلاثة وتِسعة، إذا ضربت الاثنين في الثلاثة وقابلت بين الحاصل وبين التسعة، وجدتهما متوافقين بالأثلاث، فَرُدَّ أحدهما إلى ثلثه واضْرِبه في كامل الآخر (كما تقدم في الصور كلها) وتَمِّم العمل على ما تقدم.

وهذا كله في الانكسار على ثلاث فِرق (وكذا لو انكسر على أكثر من ثلاث فِرقٍ) بأن كان الانكسار على أربع فرق، فتَنظر بين اثنين منها، وتحصِّل أقل عدد ينقسم على كل منهما، ثم تنظر بين الحاصل والثالث وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما، ثم تنظر بين الحاصل والرابع وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما، ولا يتجاوزها في الفرائض، بخلاف الوصايا وغيرها، وأقل عدد ينقسم على كل من عددين مِثْلُ أحدهما إن تماثلا، وأكبرهما إن تداخلا، ومسطح ضَرْب أحدهما في وَفْق الآخر إن توافقا، أو في كله إن تباينا.

(وهذه) الطريقة (طريقة الكوفيين، وقَدَّمها في "المغني"