"وقيَّده" كما في "الإِنصاف"(جماعةٌ) منهم صاحب "الرعاية الكبرى"(فوق ثلاثة أيام، فـ) ــهو (عيب) يثبت به للمشتري الخيار إن لم يُعلِمه به.
(وتثبت اليد عليها) أي: الدار (وإن كانت مشغولة بمتاعه) أي: متاع البائع ونحوه.
(وكذا كل موضع يُعتبر فيه القبض، كرهن ونحوه) فتثبت اليد على الدار المرهونة ونحوها، وإن كانت مشغولةً بمتاع الراهن ونحوه.
(قال في "المغني" في) باب (الرهن: وإن خلَّى) الراهن (بينه) أي: بين المرتهن (وبينها) أي: الدار المرهونة (من غير حائل، بأن فتح له بابَ الدار، وسَلَّم إليه مفتاحها، صح التسليم) أي: لزم الرهن (ولو كان فيها قماش للراهن) وظاهره: أنَّه إذا لم يُسلِّمه المفتاح مع كون قماشه بها، أنَّه لا يلزم الرهن؛ إلا أن يقال: الواو بمعنى "أو".
(وكذا لو رهنه دابةٌ عليها حِمْلٌ للراهن، وسلَّمها إليه) أي: المُرتَهِن (به) أي: بالحِمْل؛ فيلزم الرهن؛ لوجود القبض المعتبر.
(ولا أجرة) على بائع (لمدَّة نقله) متاعه من الدار المبيعة، وظاهره: ولو طالت (وإن أبي) البائع (النقلَ، فللمشتري إجبارُه على تفريغ مِلكه) وإن لم يتضرر المشتري ببقائه؛ لأنه إشغال لملك المشتري بغير حق.
(وان ظهَر في الأرض) المبيعة (معدنٌ جامدٌ لم يعلم به البائع، فله) أي: البائع (الخيار) بين إمضاء البيع، أو فسخه، وكذا لو ظهر فيها بئر أو عين ماء، ويلزم المشتري إعلام البائع بذلك، كما تقدم (١) فيمن اشترى