للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وزاد: "عليكُم برخصَةِ الله التي رخَّص لكم فاقبَلُوهَا" (١)، وصَحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لما أفطر في السَّفر وبلغه أن قومًا صاموا قال: "أُولئِكَ العُصَاةُ" (٢).

قال المجد: وعندي لا يُكره لمن قَوِيَ، واختاره الآجري.

(ويجزئه) أي: يجزئ المسافر الصوم برمضان، نقله الجماعة (٣). ونقل حنبل (٤): لا يُعجبني، واحتجَّ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البِرِّ الصَّوم في السَّفَرِ". وعُمر (٥)


(١) النسائي في الصيام، باب ٤٧, حديث ٢٢٥٧، وفي الكبرى (٢/ ٩٩، ١٠٠) حديث ٢٥٦٥ - ٢٥٦٧. وأخرجه - أيضًا - الفريابي في الصيام ص/ ٧٢ حديث ٧٥، والطبري في تهذيب الآثار "مسند ابن عباس" (١/ ١٥٣، ١٥٤) حديث ٢٤٥، ٢٤٦، والطحاوي (٢/ ٦٢)، وابن حبان "الإحسان" (١/ ٧٠) حديث ٣٥٥، وابن عبد البر في الاستذكار (١٠/ ٧٩)، وهذه الزيادة أوردها - أيضًا - مسلم في الصيام، عقب الحديث ١١١٥، فقال. قال شعبة: وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث: "عليكم برخصة الله الذي رخص لكم" قال: فلما سألته لم يحفظه. قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٧٩) بعد أن ذكر حديث النسائي: هذا إسناد صحيح متصل. وانظر فتح الباري (٤/ ١٨٥)، والتلخيص الحبير (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٢) أخرجه مسلم في الصيام، حديث ١١١٤، عن جابر - رضي الله عنه -.
(٣) انظر مسائل عبد الله (٢/ ٦٤٠) رقم ٨٦٥، ومسائل أبي داود ص/ ٩٤، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٢٩، ١٣٥) رقم ٦٢٦ و٦٦٦.
(٤) لم نقف على نقل حنبل، ونقله - أيضًا - عبد الله في مسائله (٢/ ٦٣٩) رقم ٨٦٥، وأبو داود في مسائله ص/ ١٣٥ رقم ٦٥١، وابن هانئ في مسائله (١/ ١٢٩، ١٣١، ١٣٥) رقم ٦٢٦، ٦٤١، ٦٦٦.
(٥) أخرج عبد الرزاق (٢/ ٥٦٧) رقم ٤٤٨٣، وابن أبي شيبة (٣/ ١٨)، والفريابي في الصيام ص/ ١٠٥، رقم ١٣٩، والطبري في تفسيره (٢/ ١٥١)، والطحاوي =