للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفَوْر؛ لحديث ابن عباس: "أن امرأةً من خَثْعَم قالت: يا رسول الله، إنَّ أبي أدركَتهُ فريضَةُ الله في الحجِّ شيخًا كبيرًا لا يَسْتَطيعُ أن يسْتَوي على الراحِلَة، أفأحُجُّ عنه؟ قال: حجِّي عنه". متفق عليه (١). ولأنه عبادة تجب الكفَّارة بإفسادها، فجاز أن يقوم غيره فيه، كالصوم. وسواء وجب عليه حال العجز أو قبله (ولو) كان النائب (امرأةً عن رَجُل، ولا كراهة) في نيابة المرأة عن الرَّجُل؛ للخبر السابق، وكعكسه (٢) (وقد أجزأ) حجُّ النائب (عنه) أي: عن المَعْضوب (وإن عُوفي قبل فراغه) أي: النائب (أو بعده) لأنه أتى بما أُمر به، فخرج من العُهدة، كما لو لم يَبرأ، وكالمتمتع إذا شرع في الصوم، ثم قدر على الهَدي.

(وإن عُوفي) المعضوبُ (قبل إحرام النائب، لم يجزئه) أي: المَعْضوب حجُّ النائب عنه اتفاقًا (٣)؛ للقدرة على المُبدل قبل الشروع في البدل، كالمتيمم يجد الماء (كما لو استناب من يُرجى زوال عِلَّته) أي: مرضه ونحوه كالمحبوس.

(ولو كان) المعضوب (قادرًا على نفقة راجل) دون راكب (لم يلزمه الحجُّ) أي: استنابة من يحج عنه، حيث بعدت المسافة؛ لأنه ليس بمستطيع لما تقدم (٤).


(١) البخاري في الحج، باب ١، حديث ١٥١٣، وفي جزاء الصيد، باب ٢٣، ٢٤، حديث ١٨٥٤، ١٨٥٥، وفي المغازي، باب ٧٧، حديث ٤٣٩٩، وفي الاستئذان، باب ٢، حديث ٦٢٢٨، ومسلم في الحج، حديث ١٣٣٤.
(٢) في "ح": "وعكسه".
(٣) بدائع الصنائع (٢/ ٢١٣)، ومنح الجليل (١/ ٤٤٩)، والمجموع (٧/ ٧٥)، والمغني (٥/ ٢١).
(٤) (٦/ ٤١).