للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فلو تصرَّف فيه) أي: الرهن (راهن قبله) أي: قبل القبض (بِهبة، أو بيع، أو عتق، أو جعله صداقًا، أو عوضًا في خلع) أو طلاق، أو عتق، أو جعله أجرة، أو جُعلًا في جعالة، ونحو ذلك مما يخرج به عن ملكه (أو رهنه ثانيًا، نفذ تصرُّفُه) لعدم لزوم الرهن (وبطل الرهن الأول) لأن هذه التصرُّفات تمنع الرهن، فانفسخ بها (سواء أقْبَض) الراهن (الهبةَ والبيعَ والرهنَ الثاني، أم لم يُقبِضه) كما (١) تقدم (٢).

(وإن دبَّره) أي: دبر الراهن الرهن في قبضه (أو آجره، أو كاتبه, أو زوَّج الأَمَة) المرهونة قبل القبض (لم يبطل الرهن) لأن هذه التصرُّفات لا تمنع البيع، فلا تمنع صحة الرهن.

(ولو أذن) الراهن للمرتهن (في قَبْضه) أي: الرهن (ثم تصرَّف) الراهن (قبلَه) أي: قبل القبض (نفذ) تصرُّفُه (أيضًا) لعدم اللزوم بعدم القبض.

(وإن امتنع) الراهن (من إقباضه) الرهن (لم يُجبر) عليه؛ لعدم لزومه، ويبقى الدين بغير رهنٍ، وكذا إن انفسخ الرهن قبل القبض.

(لكن إن شَرَطه) البائع (في عقد بيع، وامتنع) المشتري (من إقباضه) الرهن (فللبائع فَسْخُ البيع) لأنه لم يُسلِّم له ما شرطه، وكذا لو شرطه في قرض.

(ولو رهنه) شخص (ما هو في يده) أي: المُرتَهِن (ومضمون عليه كالغصوب والعواري، والمقبوض على وجه سَوْم، والمقبوض بعقد فاسد، صحَّ الرهن، وزال الضمان) لانتقاله إلى الأمانة (كما لو كان) ما في يده (غيرَ مضمون عليه كالوديعة ونحوها) كالمضاربة والشركة (ويلزم


(١) في حاشية "ذ": "في نسخة: لما".
(٢) (٨/ ١٥٥).