للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وينادى لها: الصلاة جامعة، ندبًا) لأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعثَ مناديًا فنادى: الصلاة جامعة. متفق عليه (١). والأول منصوب على الإغراء، والثاني على الحال. وفي الرعاية: برفعهما، ونصبهما. وتقدم (٢). (ويجزئ قول: الصلاة فقط) لحصول المقصود.

(ثم يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الاستفتاح والتعوذ) والبسملة (الفاتحة، ثم البقرة، أو قدرها) ذكره جماعة، منهم الشارح. واقتصر في "المقنع" و"المنتهى" وغيرهما على قوله: سورة طويلة قال في المبدع وغيره: من غير تعيين (جهرًا ولو في كسوف الشمس) لقول عائشة: "إن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - جهر في صلاةِ الخسوف بقراءته، فصلى أربعَ ركعاتٍ في ركعتين، وأربع سجداتٍ" متفق عليه (٣). وفي لفظ: "صلى صلاة الكسوف فجهرَ بالقراءةِ فيها" صححه الترمذي (٤) (ثم يركع ركوعًا طويلًا، فيسبح) من غير تقدير، و(قال


(١) البخاري في الكسوف، باب ٣، ٨، حديث ١٠٤٥، ١٠٥١، ومسلم في الكسوف، حديث ٩١٠، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -.
وأخرجه مسلم - أيضًا - حديث ٩٠١ (٤) عن عائشة - رضي الله عنها -.
(٢) في الأذان [٢/ ٤٠]. "ش".
(٣) البخاري في الكسوف، باب ١٩، حديث ١٠٦٥، ومسلم في الكسوف، حديث ٩٠١ (٥).
(٤) الترمذي في الكسوف، باب ٣٩٧، حديث ٥٦٣، وقال: حسن صحيح. ورواه - أيضًا - أبو داود في الصلاة، باب ٢٦٣، حديث ١١٨٨، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٩٨) حديث ٢٨٩٦، والطحاوي (١/ ٣٣٣)، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٩٢ - ٩٣) حديث ٢٨٤٩، ٢٨٥٠)، والدارقطني (١/ ٦٣)، والحكم (١/ ٣٣٤)، والبيهقي (٣/ ٣٣٥، ٣٣٦)، والبغوي في شرح السنة (٤/ ٣٨١)، حديث ١١٤٦. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وصححه - أيضًا - =