الأربعة أشهر؛ فليس بمؤل) أي: لحصول الفطام بموته (و) إن قال: (والله لا وطئتُكِ طاهرًا، أو) لا وطئتك (وطئًا مباحًا؛ فمؤل) لأنه حلف على ترك وطئها الشرعي فوق أربعة أشهر (١).
(وإن قال: إن وطئتُكِ، فوالله لا وطئتُكِ، أو: إن دخلت الدار، فوالله لا وطئتُكِ؛ لم يكن مؤليًا حتى يوجد الشرط) لأن يمينه معلَّقة بشرط، فلا يكون حالفًا قبله؛ ولأنه يمكنه الوطء من غير حنث قبل وجود الشرط، ومتى أولج زائدًا على الحَشَفة ولا نية، حَنِثَ في الصورة الأولى.
(و) إن قال: (والله لا وطئتُكِ في السنة إلا مرةً أو إلا يومًا، أو): والله (لا وطئتُكِ سنة إلا يومًا) أو إلا مرة (فلا إيلاء) عليه (حتى يطأ، ويبقى منها فوق ثلثِها) أي: ثلث السنة؛ لأن يمينه مُعلَّقة بالإضافة، فقبلها لا يكون حالفًا؛ لأنه لا يلزمه بالوطء قبل الإصابة حِنْثٌ، فإذا وطئ وقد بقي من السنة فوق أربعة أشهر؛ صار مؤليًا.
(و) إن قال: (والله لا وطئتُكِ عامًا، ثم قال: والله لا وطئتُكِ عامًا؛ فإيلاءٌ واحد) لأنه لا شيء في كلامه يدلُّ على أن العام في اليمين الثانية غيره في الأولى (إلا أن ينوي) باليمين الثانية (عامًا آخر) غير الأول؛ فيكونان إيلاءين.
(و) إن قال: والله (لا وطئتُكِ عامًا، ولا وطئتُكِ نصف عام، أو): والله (لا وطئتك نصف عام، ولا وطئتك عامًا؛ فإيلاء واحد) لأنه يمين
(١) من قوله: "أو مات الولد قبل مضي الأربعة أشهر … " إلى قوله: "لأنه حلف على ترك وطئها الشرعي فوق أربعة أشهر" زيادة في "ح" و"ذ".