إلى كل وارث اليقين، وهو أقل النصيبين) لأن ما زاد عليه مشكوك في استحقاقه له.
(ومن سقط في إحداهما) أي: إحدى المسألتين (لم يأخذ شيئًا) لأن كلًّا من تقدير الحياة، أو الموت معارَض باحتمال ضده، فلم يكن له شيء متيقن.
ومن أمثلة ذلك: لو مات أبو المفقود، وخلَّف ابنه المفقود، وزوجةً وأمًّا وأخًا، فالمسألة على تقدير الحياة من أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة، وللأم أربعة، وللابن المفقود سبعة عشر، ولا شيء للأخ، وعلى تقدير الموت من اثني عشر، للزوجة ثلاثة، وللأم أربعة، وللأخ خمسة، والمسألتان متناسبتان، فتجتزئ بأكثرهما، وهي أربعة وعشرون، للزوجة منها على تقدير الحياة ثلاثة، وهي الثُّمُن من أربعة وعشرين، وعلى تقدير الموت لها ثلاثة من اثني عشر، وهي الربع مضروبة في مخرج النسبة بين المسألتين وهو اثنان؛ لأن نسبة الاثني عشر إلى الأربعة والعشرين نصف، ومخرج النصف اثنان، والحاصل من ضرب ثلاثة في اثنين ستة، فتعطيها الثلاثة؛ لأنها أقل، وللأُمِّ على تقدير الحياة أربعة من أربعة وعشرين، وهي السدس، وعلى تقدير الموت أربعة من اثني عشر في اثنين بثمانية، فتعطيها الأربعة، وللأخ من مسألة الموت وحدها خمسة في اثنين بعشرة؛ ولا شيء له من مسألة الحياة، فلا تُعطيه شيئًا، وتقف السبعة عشر.
(فإن بان) المفقود كالابن في المثال (حيًّا يوم موت مورِّثه، فله حَقّه) وهو السبعة عشر الموقوفة في المثال؛ لأنه قد تبيَّن أنها له (والباقي) إن كان (لمستحقِّه) من الورثة.